للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٩)

باب صدقة الخُلَطاء

(٥٤٣) قال الشافعي: جاء الحديثُ: «لا يُجْمَعُ بين مفْتَرِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مجْتَمِعٍ خَشْيةَ الصدقةِ، وما كان مِنْ الخَلِيطَيْن فإنّهما يَتَراجعان بينهما بالسَّوِيَّة».

(٥٤٤) قال الشافعي: والذي لا أشُكّ فيه أنّ الشّرِيكَيْن لم يَقْتَسِما الماشيةَ .. خَلِيطان، وتَراجُعُهُما بالسَّوِيَّة .. أن يكونا خَلِيطَيْن في الإبلِ فيها الغنمُ، فتُوجَدُ الإبلُ في يَدَيْ أحدِهما، فتُؤخَذُ منه صدقتُها، فيَرْجِع على شَرِيكِه بالسَّوِيَّة (١).

(٥٤٥) قال: وقد يكونُ الخليطان الرَّجُلَيْن يَتَخالطان بماشِيَتِهما، وإنْ عَرَفَ كلُّ واحدٍ منهما ماشيتَه، ولا يَكُونان خَلِيطَيْن حتّى يُرِيحا ويَسْرَحَا ويحْلِبَا ويَسْقِيَا معًا، وتَكُونَ فُحُولهما مختَلِطَةً، فإذا كانا هكذا صَدَّقا صدقةَ الواحدِ بكلِّ حالٍ، قال: ولا يكونان خَلِيطَيْن حتّى يحولَ عليهما الحولُ مِنْ يومِ اخْتَلَطا، ويَكونا مُسْلِمَيْن، فإنْ تَفَرَّقا في مُرَاحٍ، أو مَسْرَحٍ، أو سَقْيٍ، أو فُحُولٍ، قبل يَحُولُ الحَوْلُ .. فليسا خَلِيطَيْن، ويُصَدِّقان صدقةَ الاثْنَيْن، وهكذا إذا كانا شريكَيْن (٢).


(١) هذا الوجه الأول للخلطاء، أن يكونا شريكين لا يتميز مال أحدهما من مال صاحبه؛ لاشتراكهما في أعيانهما، وهذا الوجه من الخلطة يسمى «خلطة المشاركة» و «خلطة الشيوع». «الزاهر» (ص: ٢٣٢).
(٢) هذا الوجه الثاني للخلطاء، أن يكون لكل واحد منهما إبل على حدة، فيخلطانها ويجمعانها على راعٍ واحد فيكون أقل لما يلزمهما من مئونة الرعي والسقي وغيره، ويسمى هذا الوجه من الخلطة «خلطة المجاورة». «الزاهر» (ص: ٢٣٢).