(٢) ثبوت خلطة المشاركة والمجاورة في الزرع والحائط مثل الماشية هو الأظهر من أقوال الشافعي، فإذا كانت الزروع أو الثمار مشتركة فبينهما حكم الخلطة، والجوار فيها: أن يتجاورا ويتّحد الناطور والنهر الذي يسقي، وما يمكن تقدير اتحاده من هذه المرافق لتخف المؤن فيها، وفي المسألة قول ثانٍ قديم، وبه قال مالك: أنه لا تثبت الخلطتان إلا في المواشي؛ فإنهما لو ثبتتا في الزروع والثمار لما تضمنت قط تخفيفًا عن الملاك أبدًا، بخلاف المواشي؛ فإن فيها أوقاصًا، فالخلطة تنفع الملاك تارة والمسكين تارة أخرى، وقول ثالث: أن خلطة الشركة تثبت، وخلطة الجوار لا تثبت؛ فإن الشركة فيها كالشركة في المواشي، والجوار عسر التصوير، ولا يتعلق به من تخفيف المؤنة ما به مبالاة، وأما ثبوت الخلطة في الدراهم والدنانير وعروض التجارة .. فالمذهب أن الجوار لا يثبت فيها، وفي الشركة قولان، قال إمام الحرمين: «وأبعَدَ بعضُ الأئمة، فذكر في خلطة الجوار فيها وجهًا بعيدًا، وتصوير الجوار فيها أن يتّحد حانوتها وخازنها، وهذا بعيدٌ؛ فإن اتحاد الحانوت والخازن لا يؤثِّر أثرًا به احتفال». انظر: «النهاية» (٣/ ١٥٥) و «العزيز» (٣/ ٧٤١) و «الروضة» (٢/ ١٧٢). (٣) كذا في ظ، وفي ز: «الشافعي الذي شك»، وكذلك استدركت كلمة «الذي» في هامش ب س.