للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٤٩) قال: ومعنى قوله: «لا يُفَرَّقُ بين مجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بين مُفْتَرِقٍ خشيةَ الصدقةِ» .. لا يُفَرَّقُ بين ثلاثةِ خلطاءَ في عشرين ومائة شاةٍ، وإنّما عليهم شاةٌ؛ لأنّها إذا فُرِّقَتْ كان فيها ثلاثُ شِياهٍ، ولا يجْمَعُ بين مُفْتَرِقٍ، رجلٌ له مائةُ شاةٍ وشاةٌ، ورجلٌ له مائةُ شاةٍ، فإذا تُرِكَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ ففيها شاتان، وإذا جُمِعَتَا ففيها ثلاثُ شِياهٍ، فالخشْيَةُ خشيتان (١): خَشْيَةُ السّاعِي أن تَقِلَّ الصدقةُ، وخَشْيَةُ رَبِّ المالِ أن تَكْثُرَ الصدقةُ، فأمَرَ أن يُقَرَّ كلٌّ على حالِه.

(٥٥٠) قال الشافعي: ولو وَجَبَتْ عليهما شاةٌ، وعِدَّتُهما سواءٌ، فظَلَمَ السّاعِي فأخَذَ مِنْ غنم أحدِهما عن غنمِه وغنمِ الآخَرِ شاةً رُبَّى، فأراد المأخوذُ منه الشاةَ الرُّجوعَ على خَلِيطِه بنصف قيمة ما أخِذَ عن غنمَيْهِما .. لم يَكُنْ له أن يَرْجِعَ عليه إلا بقيمة نصف ما وَجَبَ عليه إن كانت جَذَعةً أو ثَنِيَّةً؛ لأنّ الزيادةَ ظلمٌ.

(٥٥١) قال: فلو كانتْ له أربعون شاةً، فأقامتْ في يَدِه أشْهُرًا، ثمّ باع نصفَها، ثمّ حال الحولُ عليها .. أخِذَ مِنْ نصيب الأوّلِ نصفُ شاةٍ لحولِه الأوَّلِ، فإذا حال حولُ الثاني أخِذَ منه نصفُ شاةٍ لحولِه.

(٥٥٢) ولو كانتْ له غنمٌ تَجِبُ فيها الزكاةُ، فخالطَه رجلٌ بغنمٍ تَجِبُ فيها الزكاةُ، ولم يكونا تبايعا .. زُكِّيَتْ ماشيةُ كُلِّ واحدٍ منهما على حولها، ولم يُزَكَّيَا زكاةَ الخلِيطَيْن في العام الذي اخْتَلَطا فيه، فإذا كان قابلٌ وهما خليطان كما هما .. زَكَّيا زكاةَ الخليطَيْن؛ لأنه قد حال عليهما الحولُ مِنْ يوم اخْتَلَطا، فإن كانتْ ماشيتاهما (٢)، وحولُ أحدهما في المحرَّم، وحولُ


(١) «خشيتان» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٢) زاد في ز هنا كلمة: «ثمانين»، واستدرك كذلك في هامش س، ولا وجود له في ظ ب.