للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٢٠)

باب أجل العِنِّين والخَصِيّ غير المجبوب والخنثى (١)

من الجامع، من كتاب قديم، ومن كتاب التعريض بالخطبة

(٢١٦١) قال الشافعي: أخبرنا سفيانُ بنُ عيينة، عن مَعْمَرٍ، عن الزهريّ، عن ابن المسيب، عن عمر أنه أجّلَ العِنِّينَ سَنَةً.

(٢١٦٢) قال الشافعي: ولا أحْفَظُ عَنْ مُفْتٍ (٢) لَقِيتُه خِلافًا في ذلك، فإنْ جامَعَ، وإلّا فُرِّقَ بينهما.

(٢١٦٣) فإنْ قُطِعَ مِنْ ذَكَرِه فبَقِي منه ما يَقَعُ مَوْقِعَ الجماعِ، أو كان خُنْثَى يَبُولُ مِنْ حيثُ يَبُولَ الرجلُ، أو كان يُصِيبُ غَيْرَها ولا يُصِيبُها، فسَألَتْ فُرْقَتَه .. أجَّلْتُه سَنَةً مِنْ يَوْمِ تَرافَعا إليه، فإنْ أصابَها مَرَّةً واحدةً فهي امْرأتُه، ولا تَكُونُ إصابَةٌ إلّا بأن تَغِيبَ الحَشَفَةُ أو ما بَقِيَ مِنْ الذَّكَرِ في الفَرْجِ، فإن لم يُصِبْها خَيَّرَها السلطانُ، فإن شاءَتْ فِراقَه فَسَخَ نِكاحَها بغَيْرِ طَلاقٍ؛ لأنّه إليها دُونَه، وإنْ أقامَتْ معه فهو تَرْكٌ لِحَقِّها، فإنْ فارَقَها بعد ذلك ثُمّ راجَعَها في العِدَّةِ ثُمّ سَألَتْ أن يُؤجَّلَ .. لم يَكُنْ ذلك لها.


(١) أصل «العِنِّين» «العَنَن»، وهو الاعتراض، يقال: «عَنّ لي يَعِنّ»: إذا اعترض لك من أحد جانبيك من يمينك وعن شمالك بمكروه، وسُمِّيَ «العِنِّين» عِنِّينًا؛ لأن ذكره يَعِنّ - أي: يعترض - إذا أراد إيلاجه، و «المجبوب»: الذي قد جُبَّ ذكره؛ أي: قُطِع أصله، و «المعضوب»: الذي يُشَد بالقِدّ حتى يسقط، و «المسلول»: الذي سل أنثياه، فإذا رُضَّت أنثياه فهو «موجوء»، وهو الوجاء ممدود، فإذا نزعت الخصيتان نزعًا فهو «خَصِيّ» و «بَصِيّ». «الزاهر» (ص: ٤٢٣).
(٢) كذا في ظ ب س، وأشير إليه في هامش ز، وفي أصله: «لمفت».