(٢٦٨٢) قال الشافعي: إذا تَزَوَّجَتْ في العِدَّةِ، ودَخَلَ بها الثّانِي .. فإنّها تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِها مِنْ الأوَّلِ، ثُمّ تَعْتَدُّ مِنْ الثّانِي، واحْتَجَّ في ذلك بقَوْلِ عُمَرَ وعليٍّ وعُمَرَ بنِ عبدِالعزيز، قال الشافعي: لأنَّ عَلَيْها حَقَّيْن بسَبَبِ زَوْجَيْن، وكذلك كُلُّ حَقَّيْن لَزِماها مِنْ وَجْهَيْن.
(٢٦٨٣) قال: ولو اعْتَدَّتْ بحَيْضَةٍ، ثُمّ أصابَها الثّاني فحَمَلَتْ، وفُرِّقَ بَيْنَهما .. اعْتَدَّتْ بالحمْلِ، فإذا وَضَعَتْه لأقلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ نَكَحَها الآخِرُ فهو مِنْ الأوَّلِ، وإنْ جاءَتْ به لأكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ فارَقَها الأوَّلُ، وأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ نَكَحَها الثّاني .. فليْسَ للأوَّلِ ولا للثّانِي، وإنْ كانَتْ لسِتَّةِ أشْهُرٍ فأكْثَرَ إلى أقَلَّ مِنْ أرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ فارَقَها الأوَّلُ .. دُعِيَ له القافَةُ؛ لأنّه بَلَغَنا أنّ المرْأةَ تَلِدُ لأرْبَعِ سِنين، فإنْ كانَتْ وَضَعَتْه لأكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ فارَقَها الأوَّلُ وكان طَلاقُه لا يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ .. فهو للآخِرِ، وإنْ كان يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ وتَداعَيَاه أو لم يَتَدَاعَيَاه ولم يُنْكِرَاه ولا واحدٌ منهما .. أرِيه القافَةَ، فإنْ ألْحَقُوه بالأوَّلِ فقد انْقَضَتْ عِدَّتُها منه، وتَبْتَدِئ عِدَّةً مِنْ الثّاني، وله خِطْبَتُها، وإنْ ألْحَقُوه بالآخِرِ فقد انْقَضَتْ عِدَّتُها منه، وتَبْتَدِئ فتُكْمِلُ على ما مَضَى مِنْ عِدَّةِ الأوَّلِ، وللأوَّلِ عليها الرَّجْعَةُ ما كانَتِ العِدَّةُ إن كان طَلاقُه يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ، وإن لم يُلْحِقُوه بواحدٍ منهما، أو ألحقُوه بهما، أو لم تكُنْ قافَةٌ، أو مات قَبْلَ يَراهُ القافَةُ، أو ألْقَتْه مَيِّتًا .. فلا يَكُون ابْنَ واحدٍ منهما، وإن كان أوْصِيَ له بشَيْءٍ وُقِفَ حتّى يَصْطَلِحا فيه، والنَّفَقَةُ على الزَّوْجِ الصَّحِيحِ