بَعْضِ اللَّابِسِين دُونَ بَعْضٍ، فإنّما تَقُولُ:«تَزَيَّنَ» مِنْ تَزْيِينِ الثِّيابِ التي هي زِينَةٌ، بأن يُدْخِلَ عليها شَيْئًا مِنْ غَيْرِها مِنْ الصِّبْغِ خاصَّةً، ولا بأسَ أن تَلْبَسَ الحادُّ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْ البَياضِ؛ لأنَّ البَياضَ لَيْسَ بمُزَيِّنٍ، وكذلك الصُّوفُ والوَبَرُ وكُلُّ ما نُسِجَ على وَجْهِه لم يَدْخُلْ عليه صِبْغٌ مِنْ خَزٍّ أو غَيْرِه، وكذلك كُلُّ صِبْغٍ لم يُرَدْ به تَزْيِينُ الثَّوْبِ، مثلُ: السَّوادِ، وما صُبِغَ ليُقَبَّحَ لحُزْنٍ، أو لنَفْيِ الوَسَخِ عنه، وصِباغُ الغَزْلِ بالخُضْرَةِ يُقارِبُ السَّوادَ لا الخُضْرَةَ الصّافِيَةَ وما في معناه، فأمّا ما كان مِنْ زِينَةٍ أو وَشْيٍ في ثَوْبٍ وغَيْرِه .. فلا تَلْبَسُه الحادُّ.
(٢٦٨٠) وكذلك كُلُّ حُرَّةٍ وأمَةٍ، وكبيرةٍ وصغيرةٍ، مُسْلِمَةٍ أو ذِمِّيَّةٍ.
(٢٦٨١) ولو تَزَوَّجَتْ نَصْرانِيَّةٌ نَصْرانِيًّا فأصابَها، أحَلَّها لزَوْجِها المسْلِمِ ويُحَصِّنُها؛ لأنّه زَوْجٌ، ألا تَرَى أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ يَهُودِيَّيْن زَنَيَا، ولا يَرْجُمُ إلّا مُحْصَنًا.