للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٧١)

[باب من حلف على غريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه]

(٣٦٣٩) قال الشافعي: مَنْ حَلَفَ على غَرِيمِه لا يُفارِقُه حتّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّه، ففَرَّ منه .. لم يَحْنَثْ؛ لأنّه لم يُفارِقْه، ولو كان قال: لا أفْتَرِقُ أنا وأنْتَ .. حَنِثَ.

(٣٦٤٠) ولو أفْلَسَ قبل يُفارِقُه، أو اسْتَوْفَى حَقَّه فيما يَرَى فوَجَدَ في دنانِيرِه زُجاجًا أو نُحاسًا .. حَنِثَ في قَوْلِ مَنْ لا يَطْرَحُ الغَلَبَةَ والخَطَأَ عن النّاسِي (١)؛ لأنّ هذا لم يَعْمَدْ.

(٣٦٤١) ولو أخَذَ بحَقِّه عَرَضًا .. فإن كان قِيمَةَ حَقِّه لم يَحْنَثْ، وإن كان أقَلَّ حَنِثَ، إلّا أن يَنْوِيَ حتّى لا يَبْقَى عليك مِنْ حَقِّي شَيْءٌ، فلا يَحْنَثُ.

قال المزني: ليس للقِيمَةِ مَعْنَى؛ لأنّ يَمِينَه إن كانَتْ على عَيْنِ الحقِّ لم يَبَرَّ إلّا بعَيْنِه، وإن كانَتْ على البَراءَةِ فقد بَرِئَ، والعَرَضُ غَيْرُ الحَقِّ، سَوَى أو لم يَسْوَ (٢).

(٣٦٤٢) قال الشافعي: وحَدُّ الفِراقِ أن يَتَفَرَّقا عن مَقامِهِما الذي كانا فيه أو مَجْلِسِهِما.


(١) كذا في ظ س، وفي ز ب: «الناس».
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «ساوى أو لم يساوِ»، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٨/ ٣٨٢): «نقل المزني عن الشافعي أن العوض الذي أخذه إن كان يساوي مقدار حقه لم يحنث، ثم أخذ يعترض»، قال: «وقد أجمع الأصحاب على أن المذهب ما ذكره المزني، والحالف يحنث، ثم اتفقوا على أن الخلل جاء من جهته، والشافعي حكى ما ذكره مذهبًا لمالك، ولم يقل به، ولم يصر إليه».