للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٨٩)

باب النُّكول وردِّ اليمين

من الجامع، من هذا، ومن كتاب اختلاف الشهادات والحكام (١)،

ومن الدعوى والبينات، ومن إملاء في الحدود

(٣٧٩٤) قال الشافعي: ولا يَقُومُ النُّكُولُ مَقامَ إقْرارٍ (٢) في شَيْءٍ حتّى يَكُونَ مع (٣) يَمِينِ المدَّعِي، فإن قيل: فكيف أحْلَفْتَ في الحُدُودِ والطّلاقِ والنَّسَبِ والأمْوالِ، وجَعَلْتَ الأيْمانَ كُلَّها تَجِبُ على المدَّعَى عليه، وجَعَلْتَها كُلَّها تُرَدُّ على المدَّعِي؟ .. قيل: قُلْتُه اسْتِدْلالًا بالكِتابِ والسُّنَّةِ ثُمّ الخبَرِ عن عُمَرَ، حَكَمَ الله جل ذكره على القاذِفِ غَيْرِ الزَّوْجِ بالحَدِّ، ولم يَجْعَلْ له مَخْرَجًا منه إلّا بأرْبَعَةِ شُهَداءَ، وأخْرَجَ الزَّوْجَ مِنْ الحدِّ بأن يَحْلِفَ أرْبَعَةَ أيْمانٍ ويَلْتَعِنَ بالخامِسَةِ، فيَسْقُطُ عنه الحدُّ ويَلْزَمُها إن لم تَخْرُجْ منه بأرْبَعَةِ أيْمانٍ والْتِعانِها (٤)، وسَنّ بَيْنَهما الفُرْقَةَ ودَرَأ اللهُ عنهما الحدَّ بالأيْمان والْتِعانِه، وكانَتْ أحْكامُ الزَّوْجَيْن وإنْ خالَفَتْ أحْكامَ الأجْنَبِيَّيْن في شَيْءٍ فهي مُجامِعَةٌ لها في غَيْرِه، وذلك أنّ اليَمِينَ فيه جَمَعَتْ دَرْءَ الحدِّ عن الرَّجُلِ والمرْأةِ، وفُرْقَةً، ونَفْيَ الوَلَدِ، فكان هذا الحدُّ والفِراقُ والنَّفْيُ معًا داخِلَةً فيها، ولا يَحِقُّ الحدُّ على المرْأةِ حين يَقْذِفُها الزَّوْجُ إلّا بيَمِينِه وتَنْكُلُ عن


(١) كذا في ز، وفي ب س: «ومن اختلاف الشهادات والحكام»، وفي ظ: «ومن كتاب الشهادات والحكام».
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «الإقرار».
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «معه».
(٤) كذا في ظ س، وفي ز ب: «والتعانةٍ».