للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢١٧)

[باب العيب في المنكوحة]

من كتاب النكاح الجديد، ومن القديم، ومن النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك، وغير ذلك (١)

(٢١٤١) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب: «أيّما رجلٍ تَزَوَّج امرأةً وبها جُنُونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، فمَسَّها .. فلها صَداقُها، وذلك لزَوْجِها غُرْمٌ على وَلِيِّها».

(٢١٤٢) وقال أبو الشَّعْثاء جابرُ بنُ زيد: «أرْبَعٌ لا يَجُزْنَ في النِّكاحِ إلا أن تُسَمَّى: الجُنونُ، والجُذامُ، والبَرَصُ، والقَرَنُ»، قال الشافعي: «القَرَنُ» المانعُ للجِماعِ (٢)؛ لأنّها في غيرِ مَعْنَى النساءِ.

(٢١٤٣) قال: فإن اخْتارَ فِراقَها قَبْلَ المسِيسِ .. فلا نِصَفَ مَهْرٍ (٣) ولا مُتْعَةَ، وإنِ اخْتارَ فِراقَها بعد المسِيسِ فصَدَّقَتْه أنّه لم يَعْلَمْ .. فله ذلك، ولها مَهْرُ مِثْلِها بالْمَسِيسِ (٤)، ولا نَفَقَةَ عليه في


(١) كذا في ظ، وكذا في س: « … ومن النكاح القديم … وغيره»، وفي ز: «وإملاء على مسائل مالك».
(٢) «القَرَن»: العفلة، وهو لحم ينبت في قُبُل المرأة حتى يَرتَتِقَ فلا يَنفُذَ فيه الذكر، وهي الرتقاء أيضًا، وهي: المتلاحمة. «الزاهر» (ص: ٤٢١).
(٣) زاد في ز: «لها»، وهو في هامش س.
(٤) في هامش س: «قال شيخ الإسلام: (وإن اختار فراقها بعد المسيس … ) إلى آخره .. ليس معناه: أنه إن لم تصدقه فلا يكون له فسخ، بل له الفسخ سواء صدقته أم لم تصدقه، فإن قال قائل: فما معنى التصديق هنا؟ فالجواب أن معناه: لأنها إن لم تصدقه فلها أن تقول: كان عالمًا بعيبي ورضي بي، فلها أن تحلفه، فإن القول قوله بيمينه، فإذا صدقته ارتفعت اليمين عنه، فيكون الخيار له، وليس عليه يمين بتصديقها، ففائدة التصديق هنا رفع اليمين، لا غير ولا سوى».