للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٠٨)

باب عقل من لا يُعرَف نَسبُه، وعقل أهل العهد (١)

(٣٠٩٤) قال الشافعي: إذا كان الجاني نُوبِيًّا .. فلا عَقْلَ على أحَدٍ مِنْ النُّوبَةِ حتّى يَكُونُوا يُثْبِتُون أنْسابَهُم إثْباتَ أهْلِ الإسْلامِ، وكذلك كُلُّ رَجُلٍ مِنْ قَبِيلةٍ أعْجَمِيَّةٍ أو اللقِيطُ (٢) أو غَيْرُه، فإن لم يَكُنْ له وَلاءٌ يُعْلَمُ .. فَعَلَى المسْلِمِين؛ لِما بَيْنَه وبَيْنَهُم مِنْ وِلايَةِ الدِّينِ، وأنّهم يَأخُذُون مالَه إذا ماتَ.

(٣٠٩٥) ومَن انْتَسَبَ إلى نَسَبٍ .. فهو منه، إلّا أن تَثْبُتَ بَيِّنَةٌ بخِلافِ ذلك، ولا يُدْفَعُ نَسَبٌ بالسَّماعِ.

(٣٠٩٦) وإذا حَكَمْنا على أهْلِ العَهْدِ .. ألْزَمْنا عَواقِلَهُم الذين تَجْرِي أحْكامُنا عليهم، [فإن كانُوا أهْلَ حَرْبٍ لا يَجْرِي حُكْمُنا عليهم (٣) .. ألْزَمْنا الجانيَ، ولا نَقْضِي على أهْلِ دِينِه إذا لم يَكُونُوا عَصَبَةً؛ لأنّهم لا يَرِثُونَه (٤)، ولا على المسْلِمِين؛ لقَطْعِ الوِلايَةِ بينهم، وأنّهم لا يَأخُذُون مالَه على الميراثِ، إنّما يَأخُذُونَه فَيْئًا.


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «أهل الذمة».
(٢) كذا في ب س، وهو الصواب إن شاء الله كما يدل عليه كلام الشراح، وفي ظ ز: «القبط».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من ظ، وهو في ز ب س، وفي ب: «وإن كانوا … ولا يجري … » بالواو في الموضعين.
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ما يرثونه».