للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٨٣)

باب الشهادة في الرَّضَاع والإقرار

من كتاب الرَّضاع، ومن كتاب النكاح القديم (١)

(٢٧٤٠) قال الشافعي: وشَهادَةُ النِّساءِ جائزةٌ فيما لا يَحِلُّ للرِّجالِ غَيْرِ ذَوِي المحارِمِ أن يَتَعَمَّدُوا النَّظَرَ إليه لغَيْرِ شَهادَةٍ، مِنْ وِلادِ المرأةِ وعُيُوبِها التي تَحْتَ ثِيابِها، والرَّضاعُ عندي مِثْلُه، لا يَحِلُّ لغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ أو زَوْجٍ أن يَتَعَمَّدَ أن يَنْظُرَ إلى ثَدْيِها، ولا يُمْكِنُه أن يَشْهَدَ على رَضاعِها بغَيْرِ رُؤيَةِ ثَدْيَيْها.

(٢٧٤١) ولا يَجُوزُ مِنْ النِّساءِ على الرَّضاعِ أقَلُّ مِنْ أرْبَعِ حَرائِرَ بَوَالِغَ عُدُولٍ، وهو قَوْلُ عَطاءٍ؛ لأنّ اللهَ جل ثناؤه لمّا أجاز شَهادَتَهُنّ في الدَّيْنِ جَعَلَ امْرَأتَيْن تَقُومان مَقامَ رَجُلٍ.

(٢٧٤٢) وإنْ كانَت المرْأةُ تُنْكِرُ الرَّضاعَ وكانَتْ فيهنّ أمُّها أو ابْنَتُها جُزْنَ عليها، وإنْ كانَت المرأةُ تَدَّعِي الرَّضاعَ لم يَجُزْ فيها أمُّها ولا أمَّهاتُها ولا ابْنَتُها ولا بَناتُها.

(٢٧٤٣) ويَجُوزُ في ذلك شَهادَةُ التي أرْضَعَتْ؛ لأنّه ليس لها في ذلك ولا عليها ما تُرَدُّ به شَهادَتُها.

قال المزني: وكيف تَجُوزُ شهادَتُها على فِعْلِها ولا تَجُوزُ شَهادَةُ أمِّها


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ومن الكتاب القديم».