للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٦٠)

[باب من له الكفارة بالصيام]

من كتابين

(٢٤٩٠) قال الشافعي: مَنْ كان له مَسْكَنٌ وخادِمٌ لا يَمْلِكُ غَيْرَه، ولا ما يَشْتَرِي به ممْلُوكًا .. كان له أن يَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْنِ.

(٢٤٩١) فإنْ أفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ أو غَيْرِه، أو صام يَوْمًا تَطَوُّعًا، أو مِنْ الأيّام التي نَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن صِيامِها .. اسْتَأنَفَهما مُتَتابِعَيْنِ.

وقال في كتاب القديم: «إنْ أفْطَرَ المريضُ بَنَى، واحْتَجَّ في القاتِلَةِ التي عليها صَوْمُ شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْن إذا حاضَتْ أفْطَرَتْ، فإذا ذَهَبَ الحيْضُ عنها بَنَتْ، فكذلك المريضُ إذا ذَهَبَ المرضُ بَنَى». قال المزني: وسَمِعْتُه منذ دَهْرٍ يَقُولُ: إنْ أفْطَرَ بَنَى (١)، قال المزني: وإنّ هذا لشَبِيهٌ؛ لأنّ المرَضَ عُذْرٌ وضَرُورَةٌ، والحيضُ عُذْرٌ وضَرُورَةٌ مِنْ قِبَلِ الله، يُفْطِرُ بهما في شهر رمضانَ، وبالله التوفيق (٢).

(٢٤٩٢) قال الشافعي: وإذا صام بالأهِلَّةِ صام هِلالَيْن، وإن كان تِسْعَةً أو ثمانِيَةً وخمْسِين.

(٢٤٩٣) ولا يُجْزِئه حتّى يُقَدِّمَ نِيَّةَ الصَّوْمِ قبل الدُّخُولِ.

(٢٤٩٤) ولو نَوَى صَوْمَ يَوْمٍ، فأُغْمِيَ عليه فيه ثُمّ أفاقَ قَبْلَ اللَّيْلِ


(١) كذا في ظ ز، وفي س: «إن أفطر المريض بنى».
(٢) الأول الأظهر الجديد عند الأصحاب، وعزوا ما اختاره المزني إلى القديم، وستأتي المسألة في الأيمان أيضًا إن شاء الله (الفقرة: ٣٦١٠). وانظر: «العزيز» (١٥/ ٥٥٨) و «الروضة» (٨/ ٣٠٢).