للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو بَعْدَه، ولم يَطْعَمْ .. أجْزَأه إذا دَخَلَ فيه بَعْدَ الفَجْرِ وهو يَعْقِلُ، فإنْ أُغْمِيَ عليه قَبْلَ الفَجْرِ .. لم يُجْزِئه؛ لأنّه لم يَدْخُلْ في الصَّوْمِ وهو يَعْقِلُه.

قال المزني: كُلُّ مَنْ أصْبَحَ نائمًا في شَهْرِ رمضانَ صائِمٌ وإن لم يَعْقِلْه إذا تَقَدَّمَتْ نِيَّتُه (١).

(٢٤٩٥) قال الشافعي: ولو أغْمِيَ عليه فيه وفي يَوْمٍ بَعْدَه ولم يَطْعَم .. اسْتأنَفَ الصَّوْمَ؛ لأنّه في اليَوْمِ الذي أغْمِيَ عليه فيه كُلِّه غَيْرُ صائمٌ، ولا يُجْزِئه إلّا أن يَنْوِيَ كُلَّ يَوْمٍ على حِدَتِه قَبْلَ الفَجْرِ؛ لأنّ كُلَّ يَوْمٍ فيه غَيْرُ صاحِبِه.

(٢٤٩٦) ولو صام شَهْرَ رمضانَ في الشَّهْرَيْن، أعاد شَهْرَ رمضانَ واسْتَأنَفَ شَهْرَيْن (٢).

(٢٤٩٧) قال: وأقَلُّ ما يَلْزَمُ مَنْ قال: إنّ الجماعَ بَيْنَ ظَهْرَانَي الصَّوْمِ يُفْسِدُ الصَّوْمَ؛ لقَوْلِه: {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: ٣] .. أن يَزْعُمَ أنَّ الكفّارَةَ بالصَّوْمِ والعِتْقِ لا يُجْزِئان بعد أن يَتَماسَّا، قال: والذي صام شَهْرًا قَبْل التَّماسِّ وشَهْرًا بَعْدَه، أطاع اللهَ جل ذكره في شَهْرٍ وعَصاه بالجماعِ قَبْل شَهْرٍ يَصُومُه، وإنْ جامَعَ قَبْلَ الشَّهْرِ الآخِرِ منهما أوْلى أن يَجُوزَ مِنْ الذي عَصَى بالجماعِ قَبْلَ الشَّهْرَيْن مَعًا.

(٢٤٩٨) قال الشافعي: وإنّما حُكْمُه في الكفّاراتِ حين يُكَفِّرُ؛ كما حُكْمُه في الصَّلاةِ حين يُصَلِّي (٣).


(١) سبق الكلام في هذه المسألة في كتاب الصيام (المسألة: ٧٥٧).
(٢) قوله: «واستأنف شهرين» من ظ ز س، وسقط من ب.
(٣) اختلف قول الشافعي في الحالة المعتبرة في صفة الكفارة المرتَّبة، فقال في قولٍ: الاعتبار بحالة الأداء والإقدام على التكفير، فلو كان موسرًا حالة الوجوب فأعسر وأراد التكفير فله أن يصوم؛ نظرًا إلى حالة الأداء، والقول الثاني: أن الاعتبار بحالة الوجوب، فإن كان موسرًا كانت كفارته كفارة الموسرين، وإن أعسر من بعدُ لم يجزه الصوم، وصار العتق دَيْنًا في ذمته إلى أن يجد وفاءً به، وفي المسألة قول ثالث مخرج: أنَّا نراعي أغلظ الطرفين وأشدَّهما، فإن كان موسرًا يوم الوجوب ففرضه الإعتاق، وإن كان مُعسرًا يوم الوجوب وكان موسرًا حالة الهم بالأداء لم يُجْزه إلا الإعتاق، وأظهر الأقوال: الأول، وهو اختيار المزني كما سيأتي في كتاب الأيمان (الفقرتين: ٣٥٩٧ و ٣٦١٦). وانظر: «النهاية» (١٤/ ٥٦٦) و «العزيز» (١٥/ ٥٤٦) و «الروضة» (٨/ ٢٩٨).