(٢) قوله: «واستأنف شهرين» من ظ ز س، وسقط من ب. (٣) اختلف قول الشافعي في الحالة المعتبرة في صفة الكفارة المرتَّبة، فقال في قولٍ: الاعتبار بحالة الأداء والإقدام على التكفير، فلو كان موسرًا حالة الوجوب فأعسر وأراد التكفير فله أن يصوم؛ نظرًا إلى حالة الأداء، والقول الثاني: أن الاعتبار بحالة الوجوب، فإن كان موسرًا كانت كفارته كفارة الموسرين، وإن أعسر من بعدُ لم يجزه الصوم، وصار العتق دَيْنًا في ذمته إلى أن يجد وفاءً به، وفي المسألة قول ثالث مخرج: أنَّا نراعي أغلظ الطرفين وأشدَّهما، فإن كان موسرًا يوم الوجوب ففرضه الإعتاق، وإن كان مُعسرًا يوم الوجوب وكان موسرًا حالة الهم بالأداء لم يُجْزه إلا الإعتاق، وأظهر الأقوال: الأول، وهو اختيار المزني كما سيأتي في كتاب الأيمان (الفقرتين: ٣٥٩٧ و ٣٦١٦). وانظر: «النهاية» (١٤/ ٥٦٦) و «العزيز» (١٥/ ٥٤٦) و «الروضة» (٨/ ٢٩٨).