للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٤٩٩) قال: ولو دَخَلَ في الصَّوْمِ ثُمّ أيْسَرَ .. كان له أن يَمْضِيَ على الصِّيامِ، والاخْتِيارُ له أن يَدَعَ الصَّوْمَ ويُعْتِقَ.

قال المزني: قلت أنا (١): لو كان الصَّوْمُ فَرْضَه ما جاز اخْتِيارُ (٢) إبْطالِ الفَرْضِ، والرَّقَبَةُ فَرْضٌ إن وَجَدَها لا غَيْرُها؛ كما أنّ الوُضُوءَ بالماءِ فَرْضٌ إذا وَجَدَه لا غَيْرَه، ولا خِيارَ في ذلك بَيْنَ أمْرَيْن، فلا يَخْلُو الدّاخِلُ في الصَّوْمِ إذا وَجَدَ الرَّقَبَةَ مِنْ أن يَكُونَ مَعْناه المقَدَّمَ فلا فَرْضَ عليه إلّا الصَّوْمُ، فكيفَ يُجْزِئه العِتْقُ وهو غَيْرُ فَرْضِه؟ أو يَكُونَ صَوْمُه قد (٣) بَطَلَ لوُجُودِ الرَّقَبَةِ، فلا فَرْضَ عليه إلّا العِتْقُ، فكَيْفَ يُتِمُّ الصَّوْمَ فيُجْزِئه وهو غَيْرُ فَرْضِه؟ فلمّا لم يَخْتَلِفُوا أنّه إذا أعْتَقَ أدَّى فَرْضَه، ثَبَتَ أن لا فَرْضَ عليه غَيْرُه، وفي ذلك إبْطالُ صَوْمِه، كمُعْتَدَّةٍ بالشُّهُورِ، فإذا حَدَثَ الحيضُ بَطَلَت الشُّهُورُ وثَبَتَ حُكْمُ الحيْضِ عليها، ولمّا كان وُجُودُ الرَّقَبَةِ يُبْطِلُ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ كان وُجُودُها بعد الدُّخُولِ يُبْطِلُ ما بَقِيَ مِنْ الشَّهْرَيْن؛ كما كان وُجُودُ الحيْضِ بعد الدُّخُولِ في الشُّهُورِ يُبْطِلُ ما بَقِيَ مِنْ الشُّهُورِ، وفي ذلك دليلٌ أنّه إذا وَجَدَ الرَّقَبَةَ بعد الدُّخُولِ بَطَلَ ما بَقِيَ مِنْ الشَّهْرَيْن، وقد قال الشافعي بهذا المعنى، زَعَمَ في الأمَةِ تُعْتَقُ وقد دَخَلَتْ في العِدَّةِ أنّها لا تكُونُ في عِدَّتِها حُرَّةً، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ أمَةٍ [ف: ٢٦٤٦]، وفي المسافِرِ يَدْخُلُ في الصَّلاةِ ثُمّ يُقِيمُ، لا يَكُونُ في بَعْضِ صَلاتِهِ مُقِيمًا ويَقْصُرَ، ثُمّ قال: «وهذا أشْبَهُ


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «احتياطًا».
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وقد» بالواو.