للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالقياسِ» [ف: ٣٢٥]، قال المزني: قلت أنا (١): فهذا معنى ما قُلْتُ، وبالله التوفيق (٢).

(٢٥٠٠) قال الشافعي: ولو قال لعبده: «أنْتَ حُرٌّ السَّاعَةَ عن ظِهارٍ إنْ تَظَهَّرْتُه (٣)» .. كان حُرًّا السّاعَةَ، ولم يُجْزِئه إنْ تظاهَرَ؛ لأنّه لم يَكُنْ ظِهارٌ، ولم يَكُنْ سَبَبٌ منه.


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٤/ ٥٦٩): «هذا طرده المزني على أصله في وجود الماء في خلال الصلاة، حيث قطع بانقطاع التيمم وبطلانِ الصلاة، ونزّل وجدان الماءِ في الصلاة منزلةَ وجدانه قبل الشروع في الصلاة»، قال: «وقد سمعت شيخي غير مرّة يحكي عن بعض الأصحاب موافقةَ المزني في مذهبه، وهذا له اتّجاه، وإن كان بعيدًا في الحكاية»، قال عبدالله: سبقت مسألة انقطاع التيمم في كتاب الطهارة (الفقرة: ٧٠)، وسيأتي تأييد المزني مذهبه في كتاب العدة (المسألة: ٢٦٤٦).
(٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «عن ظهاري إن تظهرت».