للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٥٥)

[باب صفة الصائد من كلب وغيره، وما يحل من الصيد وما يحرم]

(٣٤٢٨) قال الشافعي: كُلُّ مُعَلَّمٍ مِنْ كَلْبٍ وفَهْدٍ ونَمِرٍ وغَيْرِها مِنْ الوَحْشِ (١)، فكانَ إذا أُشْلِيَ اسْتَشْلَى (٢)، وإذا أخَذَ حَبَسَ ولم يَأكُلْ، فأيُّها فَعَلَ هذا مَرَّةً بعد مَرَّةٍ .. فهو مُعَلَّمٌ، وإن قَتَلَ فكُلْ ما لم يَأكُلْ، فإنْ أكَلَ فلا تَأكُلْ، فإنّما أمْسَكَ على نَفْسِه، وذَكَرَ الشَّعْبِيُّ عن عَدِيّ بنِ حاتِمٍ أنّه سَمِعَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «فإنْ أكَلَ فلا تأكُلْ» (٣).


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «الوحوش».
(٢) «الإشلاء» فيه قولان: فقال قوم: معنى «أشْلِيَ»؛ أي: دُعِي، و «اسْتَشْلَى»؛ أي: أجاب؛ كأنه يدعوه للصيد فيجيبه ويعدو على الصيد، قال الشاعر:
أشْلَيْتُها باسْمِ المِزاحِ فأقْبَلَتْ … رَتَكًا وكانَتْ قَبْلَ ذلك تَرْسُفُ
يصف ناقة دعاها فأقبلت نحوه رَتَكًا؛ أي: مسرعة، وقال آخرون: «أشليته»: إذا أَغْرَيْتَه بالصيد، قال الشاعر:
أتينا أبا عمرو فأشْلى كلابه … علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل
وقد قال ثعلب في باب ما تلحن في العامة: «لا يقال: (أشليت الكلب) بمعنى: أغريته، وإنما يقال: (آسدته، وأوسدته) بمعنى: أغريته»، وقد أخذ على الشافعي أنه أطلق «الإشلاء» بمعنى: «الإغراء»، وليس ذلك بلازم، وعلى فرضه فقد ثبت هذا الاستعمال في اللغة.
انظر «الرد على الانتقاد» للبيهقي (ص: ٩٣) و «الزاهر» (ص: ٥٢١) و «الحلية» (ص: ٢٠٢).
(٣) إذا أكل الكلب المعلم من لحم الصيد عقب اصطياده ففيه قولان: أظهرهما - ما ذكره المزني هنا أنه يحرم، والثاني وهو مذهبه في القديم ومذهب مالك - أنه يحل. انظر: «العزيز» (٢٠/ ٢٠٢) و «الروضة» (٣/ ٢٤٧).