للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢١٢)

[باب إتيان الحائض، ووطء اثنتين قبل الغسل]

من هذا، ومن «كتاب العشرة»

(٢١٢٥) قال الشافعي: أمَرَ اللهُ تبارك وتعالى باعْتِزالِ الحُيَّضِ، فاسْتَدْلَلْتُ بالسُّنَّةِ على ما أراد، فقُلْنا: تَشُدُّ إزارَها على أسْفَلِها، ويُباشِرُها فَوْقَ إزارِها حتّى تَطْهُرَ، وحتّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ وتَرَى الطُّهْرَ، «فإذا تَطَهَّرْنَ» يَعْنِي واللهُ أعلمُ: الطهارَةَ التِي تَحِلُّ بها الصلاةُ، الغُسْلَ أو التَّيَمُّمَ.

(٢١٢٦) قال: وفي تَحْرِيمِها لأذَى المحِيضِ (١) كالدَّلالَةِ على تَحْرِيمِ الدُّبُرِ؛ لأنّ أذاه لا يَنْقَطِعُ (٢).

(٢١٢٧) فإنْ وَطِئَ في الدَّمِ اسْتَغْفَرَ ولا يَعُودُ.

(٢١٢٨) قال: وإنْ كان له إماءٌ فلا بأسَ أن يَأتِيَهُنَّ معًا قَبْلَ أن يَغْتَسِلَ، ولو تَوَضَّأ كان أحَبَّ إليَّ، وأحِبُّ لو غَسَلَ فَرْجَه قبل إتْيانِ التِي بَعْدَها، ولو كُنَّ حَرائِرَ فحَلَّلْنه فكذلك.


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «الحيض».
(٢) في هامش س: «قال شيخ الإسلام: لأن أذاه أكثر من الحيض، باعتبار أن الفرج لما أحله الله تعالى، وفي زمن الحيض حرمه، فالأولى أن الوطء في الدبر أشد أذًى؛ لأنه مستمر التحريم دائمًا، لم يحل قط في زمن من الأزمان، لا من النساء ولا من الرجال، فكان الأولى أنه أشد أذًى».