للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٨٨)

[باب الامتناع من اليمين]

(٣٧٩٠) قال الشافعي: إذا كانَت الدَّعْوَى غَيْرَ دَمٍ في مالٍ (١) .. أُحْلِفَ المدَّعَى عليه، فإنْ حَلَفَ .. بَرِئَ، وإن نكَلَ .. قيل للمُدَّعِي: احْلِفْ واسْتَحِقَّ، فإنْ أبَيْتَ .. سَألْناك عن إبائِكَ، فإن كان لتَأتِيَ ببَيِّنَةٍ أو تَنْظُرَ في حِسابِكَ .. تَرَكْناكَ، وإن قلتَ: لا أؤَخِّرُ ذلك لشَيْءٍ غَيْرَ أنّي لا أحْلِفُ .. أبْطَلْنا أن تَحْلِفَ.

(٣٧٩١) وإنْ حَلَفَ المدَّعَى عليه، أو لم يَحْلِفْ فنكَلَ المدَّعِي فأبْطَلْتُ يَمِينَه، ثُمّ جاء بشاهِدَيْن أو بشاهِدٍ .. حَلَفَ مع شاهِدِه وأُخِذَ له بحَقِّه (٢)، والبَيِّنَةُ العادِلَةُ أحَقُّ مِنْ اليَمِينِ الفاجِرَةِ (٣).

(٣٧٩٢) ولو رَدَّ المدَّعَى عليه اليَمِينَ، فقُلْتُ للمُدَّعِي: احْلِفْ، فقال المدَّعَى عليه: أنا أحْلِفُ .. لم أجْعَلْ ذلك له؛ لأنّي قد أبْطَلْتُ أن يَحْلِفَ، وحَوَّلْتُ اليَمِينَ على صاحِبِه.

(٣٧٩٣) ولو قال: أحْلِفُه: ما اشْتَرَيْتُ هذه الدّارَ التي في يَدَيْه ولا مَلَكْتُها .. لم أُحْلِفْه إلّا: ما لهذا - ويُسَمِّيه - في هذه الدّارِ حَقٌّ بمِلْكٍ ولا غَيْرِه بوَجْهٍ مِنْ الوُجُوهِ؛ لأنّه قد يَمْلِكُها وتَخْرُجُ مِنْ يَدَيْه.


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «في غير دم في مال»، وقال إمام الحرمين في «النهاية» (١٨/ ٦٥٨): «في اللفظ الذي نقله المزني خللٌ من وجهين: أحدهما - هو أنه قال: (إن كانت الدعوى غيرَ دم)، فأوهم أن الدعوى لو كانت في الدم لا يحلف المدَّعَى عليه، وليس كذلك، وأوهم أن لا مدخل لليمين في غير الأموال، والأمر على خلاف ذلك».
(٢) كذا في ظ، وفي ب: «وأخذنا له حقه»، وفي ز س: «أخذنا له بحقه»، ليس فيه واو العطف.
(٣) زاد في ز: «وإن جاء المدعي بشاهد بعد أن أبى اليمين فقال: أحلف معه .. لم أجعل له أن يحلف؛ لأني قد حكمت ألا يحلف في هذا الحق».