للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٧)

باب زكاة مال القِراض

(٦٨٢) قال الشافعي: وإذا دَفَعَ الرجلُ ألفَ درهمٍ قِراضًا على النصفِ، فاشْتَرَى بها سِلْعَةً، وحال الحولُ عليها وهي تَسْوَى ألفَيْن .. ففيها قولان: أحدهما - أنه يُزَكِّي كُلَّها؛ لأنَّها مِلْكٌ لرَبِّ المالِ أبَدًا حتّى يُسَلَّمَ إليه رأسُ مالِه، وكذلك لو كان العاملُ نَصْرَانِيًّا، فإذا سُلِّم له رأسُ مالِه اقْتَسَما الربحَ، وهذا أشْبَهُ، والله أعلم، والقول الثاني - أنّ الزكاةَ على رَبِّ المالِ في الألفِ والخمسمائة، ووُقِفَتْ زكاةُ خمسمائةٍ، فإنْ حال عليها الحولُ مِنْ يومِ صارتْ للعاملِ زكَّاها إنْ كانَ مسلمًا، وإنْ لم يَبْلُغ ربحُه إلّا مائةَ درهمٍ زكَّاها؛ لأنَّه خليطٌ بها (١).

(٦٨٣) ولو كان ربُّ المالِ نَصْرانِيًّا والعاملُ مسلمًا .. فلا ربحَ لمسْلِمٍ حتّى يُسَلِّمَ إلى النصرانيِّ رأسَ مالِه في القولِ الأوّل، ثم يَسْتَقْبِلُ برِبْحِه حولًا، وفي القولِ الثّاني: يُحْصِي ذلك، فإن سَلِمَ له رِبْحُه أدَّى زكاتَه؛ كما يُؤدِّي ما مَرَّ عليه مِنْ السِّنِينَ مُنْذُ كانَ له في المال فَضْلٌ.

قال المزني: أوْلى بقولِه عندي أن لا يَكُونَ على العاملِ زكاةٌ حتّى يَحْصُل رأسُ المالِ؛ لأنّ هذا معناه في القراضِ؛ لأنَّه يَقُول: «لو كان له شِرْكٌ في المالِ ثمّ نَقَصَ قدْرُ الرِّبْحِ كان له في الباقي شِرْكٌ»، فلا رِبْحَ له عندي في معناه (٢) إلّا بعد أداءِ رأسِ المال (٣).


(١) سبق الكلام في ابتداء حول مال التجارة في الباب قبله (الفقرة: ٦٧٣).
(٢) «عندي في معناه» من ز س.
(٣) القولان مبنيان على أن العامل شريك في الربح يملك القدر المشروط له بمجرد الظهور، أو أجير للمالك لا يملك إلا بالقسمة، وهذا الأظهر واختيار المزني. انظر: «الحاوي» (٣/ ٣٠٦) و «العزيز» (٤/ ٣٠٤) و «الروضة» (٢/ ٢٨٠).