للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُزَني من جهة غفلته كما قد يتوهَّم، وإنما بسبب تقيُّده بالنسخة مهما كان سقيمًا إذ لم يجد غيرها، ومما يؤيِّد ذلك أنه في بعض الأحيان يعتقد غلط الكاتب على الشافعي، ومع ذلك يثبت المنقول على ما هو عليه في النسخة ثم يعلِّق عليه بما يراه الصواب على معنى الشافعي، فيقول (ف: ٣١٠٩): «هذا سَقْطٌ من الكاتب عندي»، أو (ف: ٣٨٢٧): «ينبغي أن يكون هذا غَلَطًا من غير الشافعي»، وهذا الواجب فعله في مثل تلك الأحوال؛ لأن تخطئة النسخة أمر اجتهادي، قد يوافق عليه وقد يخالف فيه.

المادة الثانية في المختصر: ما وضعه المُزَني على مذهب الشافعي

فقد لا يوجد للشافعي كتاب في بعض الأبواب الفقهية، أو يوجد له كلام غير متكامل يحتاج إلى ملء فراغه، فيقول فيه المُزَني على قياس قول الشافعي وأصول مذهبه، وهذا القسم من مادة الكتاب على مرتبتين:

المرتبة الأولى: ما تحرَّاه المُزَني باجتهاده على نحو مذهب الشافعي، وهذه المسائل والأبواب تعرف في كتب المذهب بمسائل التحرِّي، فيقال: ذكره المُزَني في مسائل التحرِّي (١)، قال إمام الحرمين: «ومنصوصات المُزَني في مجال التحرِّي معدودةٌ من مَتْن المذهب، وهي عند المصنِّفين كنصوص الشافعي» (٢).

قلت: وقد يكون ذلك بابًا كاملًا يتحرَّاه المُزَني باجتهاده حيث لم يجد للشافعي فيه كلامًا يأثره، وقد يجد عنه بعض مسائل ويكمل الباب من اجتهاده وتحرِّيه.


(١) انظر «نهاية المكلب» (٧/ ٤٠٩، و ٨/ ٢٨).
(٢) انظر «النهاية» (٦/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>