للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١١٥)

باب نذر الهَدْي (١)

(٩٨٨) قال الشافعي: والهدْيُ من الإبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، فمَنْ نَذَرَ لله هَدْيًا فسَمَّى شيئًا .. فهو على ما سَمَّى، وإن لم يُسَمِّه .. فلا يُجْزِئه مِنْ الإبلِ والبقرِ والغنمِ إلا الثَّنِيُّ فصاعِدًا، ويُجْزِئه الذَّكَرُ والأنثى، ولا يُجْزِئه مِنْ الضّأنِ إلّا الجَذَعُ فصاعدًا (٢).

(٩٨٩) وليس له أن يَنْحَرَه دون الحَرَمِ، وهو مَحِلُّها؛ لقول الله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: ٣٣]، إلّا أن يُحْصَرَ فيَنْحَرَ حيث أُحْصِرَ؛ كما فَعَل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في الحدَيْبِيَة.

(٩٩٠) وإنْ كان الهدْيُ بَدَنَةً أو بَقَرَةً .. قَلَّدَها نَعْلَيْن، وأشْعَرَها، فضَرَبَ شِقَّها الأيْمَنَ مَوْضِعَ السَّنامِ بحَدِيدَةٍ حتّى يُدْمِيَها (٣)، وهي مُسْتَقْبِلَةٌ القبلةَ، وإنْ كانتْ شاةً .. قَلَّدَها خُرَبَ القِرَبِ (٤)، ولا يُشْعِرُها، وإنْ تَرَكَ التَّقْلِيدَ والإشعارَ .. أجْزَأه.


(١) كذا في ز س «نذر الهدي»، وظاهر ما في ظ: «قدر الهدي»، وللأول يدل نص «العزيز» (٥/ ٣٣٣).
(٢) هذا الأظهر أنه لا يجزئه إلا ما يصح في الأضحية، والثاني: يجزئه أقل ما يتقرب به من جنسه، فيخرج عن النذر بكل منحة، حتى الدجاجة والبيضة، ونقل هذا عن القديم و «كتاب النذور». انظر: «البحر» (٤/ ٩٠) و «العزيز» (٢١/ ١٧٩) و «الروضة» (٣/ ٣٣١).
(٣) قيل له: «إشعار»؛ لأنه جعل علامة للهدي، وكل شيء أَعْلَمْتَه بعلامة فقد أَشْعَرْتَه، يقال للملك إذا أصيب وقتل: «قد أُشْعِر»، وكانت العرب تجعل دية الملك ألف بعير إذا قتل ويقولون: «دية الْمُشْعَرَة»، فكرهوا أن يقولوا: «قتل الملك»، فقالوا: «أُشْعِرَ». «الزاهر» (ص: ٢٦٧).
(٤) «خُرَبُ القِرْبَة والمزادة»: عراها، واحدها: «خُرْبة»، ويقال للثقب المستدير في الأذن: «خُرْبة» أيضًا تشبيهًا بخُرْبة المزادة. «الزاهر» (ص: ٢٨٥).