للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٩٨)

باب المرأة لا تلي عُقْدة النكاح (١)

(٢٠٥١) قال الشافعي: قال بعض الناس: زَوَّجَتْ عائشةُ بنتَ عبدِالرحمن بنِ أبي بكرٍ وهو غائبٌ بالشّامِ، فقال عبدُالرحمن: أمِثْلِي يُفْتاتُ عليه في بَناتِه؟! (٢) قال: فهذا يَدُلُّ على أنّها زَوَّجَتْها بغيرِ أمْرِه .. قيل: فيَكُونُ (٣) أنّ عبدَالرحمن وَكَّلَ عائشةَ لفَضْلِ نَظَرِها إنْ حَدَثَ حَدَثٌ أو رَأتْ في مَغِيبِه لابْنَتِه حَظًّا أنْ تُزَوِّجَها احْتِياطًا، ولم يَرَ أنّها تَأمُرُ بتَزْوِيجِها إلّا بعد مُؤَامَرَتِه، ولكنْ تُواطِئُ وتَكْتُبُ إليه، فلمّا فَعَلَتْ قال: هذا وإنْ كُنْتُ قد فَوَّضْتُه إليكِ فقد كان لا يَنْبَغِي أنْ تَفْتاتِي به عَلَيَّ، وقد يَجُوزُ أن يَقُولَ: (زَوِّجِي)؛ أي: وَكِّلِي مَنْ يُزَوِّجُ، فوَكَّلَتْ، قال (٤): فليس هذا في الخبرِ، قيل: لا، ولكنْ لا يُشْبِهُ غيرَه؛ لأنّها رَوَتْ أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ النكاحَ بغيرِ وَلِيٍّ باطلًا، أوَ كانَ يَجُوزُ لها أن تُزَوِّجَ بِكْرًا وأبُوها غائبٌ دُونَ إخْوَتِها أو السُّلْطانِ؟

قال المزني: معنى تأويلِه فيما فَعَلَتْ عائشةُ عندي غَلَطٌ (٥)، وذلك أنّه


(١) كذا في ظ، وفي ز: «لا تلي عقد نكاح»، وفي س: «التي تلي عقد النكاح»، ثم زيد عليه كلمة «لا».
(٢) «يفتات»: يفتعل من الفوت، وهو السبق، ومعناه: لا يُستبَد بالرأي في تزويجها دونه فيسبق إلى تزويجها، وقال أبو عبيد: «أمثلي يفتات عليه في بناته؛ أي: أُفاتُ بهن، وكل من أحدث دونك شيئًا فقد فاتك. «الزاهر» (ص: ٤٠٩).
(٣) في ز: «قد يكون».
(٤)؛ أي: قال بعض الناس الذي يحاور الشافعي، وسقط «قال» من ظ.
(٥) هكذا في ز، ومثله في س إلا أن كلمة «عندي» ليست في أصل النسخة، وإنما مستدركة، وفي ظ: «قال المزني: تأوليه فيما فعلت عائشة غلط»، وفي ب: «قلت أنا: في حديث عائشة أنها زوجت بنت أخيها عبدالرحمن: أمثلي يفتات عليه؟ معناه عندي في تخريج ما فعلت عائشة غلط، معنى تأويله عندي غلط».