للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣١٤)

[باب عدد الأيمان]

(٣١٣٥) قال الشافعي: ويَحْلِفُ وارِثُ القَتِيلِ على قَدْرِ مَوارِيثِهِم، ذَكَرًا كان أو أنْثَى، زَوْجًا أو زَوْجَةً (١).

(٣١٣٦) فإنْ تَرَكَ ابْنَيْن كَبِيرًا وصَغِيرًا، أو غائِبًا وحاضِرًا، أو أكْذَبَ أخاه وأرادَ الآخَرُ اليَمِينَ .. قيل له: لا تَسْتَوْجِبُ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ إلّا بخَمْسِين يَمِينًا، فإن شِئتَ فاحْلِفْ خمْسِين يَمِينًا وخُذْ مِنْ الدِّيَةِ مَوْرِثَكَ (٢)، وإن امْتَنَعْتَ فدَعْ حتّى يَحْضُرَ معك وارِثٌ تُقْبَلُ يَمِينُه، فتَحْلِفان خَمْسِين يَمِينًا.

(٣١٣٧) وإنْ تَرَكَ ثلاثَةَ بَنِينَ .. حَلَفَ كُلُّ واحِدٍ منهم سَبْعَ عَشْرَةَ يَمِينًا، يُجْبَرُ عليهم كَسْرُ اليَمِينِ، فإنْ تَرَكَ أكْثَرَ مِنْ خمسينَ ابْنًا حَلَفَ كُلُّ واحِدٍ منهم يَمِينًا، يُجْبَرُ الكَسْرُ مِنْ الأيْمانِ.

(٣١٣٨) ومَن مات مِنْ الوَرَثَةِ قَبْلُ يُقْسِمُ .. قام وَرَثَتُه مَقَامَه بقَدْرِ مَوارِيثِهم، ولو لم يُتِمَّ القَسامَةَ حتّى مات ابْتَدَأ وارِثُه القَسامَة.

(٣١٣٩) ولو غُلِبَ على عَقْلِه ثُمّ أفاقَ بَنَى؛ لأنّه حَلَفَ بجَمِيعِها.


(١) هذا نصه إن كان للقتيل وارثان فصاعدًا توزع عليهم الأيمان على قدر مواريثهم، وفي المسألة قول آخر: أن كل واحد من الورثة يحلف خمسين يمينًا، وهو مخرج من مسألة ما إذا ادعى على جماعة في غير موضع القسامة، والمنصوص الأظهر. انظر: «العزيز» (١٨/ ٥٤٧) و «الروضة» (١٠/ ١٨).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ومورثك» بالواو.