للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٩٦)

[باب الدعوى في الميراث]

من هذا، ومن كتاب إملاء، ومن كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (١)

(٣٨٤٩) قال الشافعي: ولو هَلَكَ نَصْرانيٌّ وله ابنان: مُسْلِمٌ ونَصْرانيٌّ، فشَهِدَ مُسْلِمان للمُسْلِمِ أنّ أباه ماتَ مُسْلِمًا، وللنَّصْرانيِّ مُسْلِمان أنّ أباه ماتَ نَصْرانِيًّا .. صُلِّيَ عليه، فمَن أبْطَلَ البَيِّنَةَ التي لا تكُونُ إلّا بأن يُكَذِّبَ بَعْضُها بَعْضًا جَعَلَ الميراثَ للنَّصْرانيِّ، ومَن رَأى الإقْراعَ أقْرَعَ، فمَن خَرَجَتْ قُرْعَتُه كان الميراثُ له، ومَن رَأى أن يُقْسَمَ إذا تكافأتْ بَيِّنَتُهما جَعَلَه بينهما، وإنّما صُلِّيَ عليه بالإشْكالِ كما يُصَلَّى عليه لو اخْتَلَطَ بمُسْلِمِين مَوْتَى.

قال المزني: أشْبَهُ بالحقِّ عندي أنّه إن كان أصْلُ دِينِه [النَّصْرانِيَّةَ، فاللَّذانِ شَهِدا بالإسْلامِ أوْلى؛ لأنّهما عَلِما إيمانًا حَدَثَ خَفِيَ على الآخَرَيْن، وإن لم يُدْرَ ما أصْلُ دِينِه (٢) والميراثُ في أيْدِيهما فبَيْنَهما نِصْفَيْن (٣)، وقد قال الشافعي: «لو رَمَى أحَدُهما طَيْرًا، ثُمّ رَماه الثّانِي فلم يُدْرَ أبَلَغَ به الأوَّلُ أن يَكُونَ ممْتَنِعًا أو غَيْرَ ممْتَنِعٍ جَعَلْناه بَيْنَهما نِصْفَيْن»، وهذا وذاك عندي في القِياسِ سَواءٌ (٤).


(١) كذا في ز س، وفي ب: «من اختلاف أبي حنيفة … »، وفي ظ: «من هذا، ومن إملاء، واختلاف … ».
(٢) ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ.
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب: «نصفان»، وفي س: «جعل بينهما نصفين».
(٤) ما ذكره المزني من التفصيل فيما إذا عرف أصل دينه على ما ذكره عند الأصحاب الشافعية، وانظر تفصيل القول في الأقوال في المسألة بعدها. وانظر: «العزيز» (٢٢/ ٢٠٨) و «الروضة» (١٢/ ٧٦).