للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٤٩)

باب الزيادة في الرهن وما يحدث منه (١)

(١٢٩٤) قال الشافعي (٢): وقد رُوي عن أبي هريرة (٣)، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: «الرهنُ محلوبٌ ومركوبٌ»، قال الشافعي: ومعنى هذا القولِ أنّ مَنْ رَهَنَ ذاتَ ظَهْرٍ ودَرٍّ لم يُمْنَع الراهنُ مِنْ ظَهْرِها ودَرِّها، وأصلُ المعرفةِ بهذا الباب: أنّ للمرتهنِ حَقًّا في رَقَبةِ الرهنِ دون غيرِه، وما يَحْدُثُ ممّا يَتَمَيَّزُ منه غيرُه، قال: وكذلك سُكْنَى الدُّور وزُرُوعُ الأرَضِين (٤) وغيرُها.

(١٢٩٥) فللراهنِ أن يَسْتَخْدِمَ في الرهنِ عَبِيدَه، ويَرْكَبَ دَوَابَّه، ويُؤاجِرَها، ويَحْلِبَ دَرَّها، ويَجُزَّ صُوفَها، وتَأوِي بالليلِ إلى مُرْتَهِنِها (٥)، أو إلى يَدَي الموضوعةِ على يَدَيْه (٦).

(١٢٩٦) وكلُّ وَلَدِ أمَةٍ، ونَتاجِ ماشيةٍ، وثَمَرِ شَجَرَةٍ ونَخْلَةٍ .. فذلك كلُّه خارجٌ مِنْ الرهنِ، يُسَلَّمُ للراهنِ.


(١) كلمة «منه» من ز س، ولا وجود لها في ظ، وفي «النهاية» و «البحر»: «فيه».
(٢) في ب: «قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرني المزني، قال: قال الشافعي».
(٣) قوله: «عن أبي هريرة» سقط من ز.
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وزرنيخ الأرض».
(٥) قوله: «إلى مرتهنها» سقط من ز.
(٦) وحكى صاحب «التقريب» من لفظ الشافعي في «الرهن الصغير» من القديم قولًا: أن الراهن لا يزيل يدَ المرتهن قط، ولا يدَ العدل، ولكن يستكسب العبدَ في يد المرتهن ويحصل أجرته، وإن كان يضيع معظم منافعه، فلا يبالَى به أصلًا، واختلف الأصحاب، فحمل حاملون الأول على الثقة المأمون جحودُه، والثاني على غيره، والمذهب: إجراؤهما قولين مطلقين، ويوجه الأول بأن ما له استيفاؤه بغيره له استيفاؤه بنفسه، والثاني بما يخاف من جحوده وخيانته لو سلم إليه. وانظر: «النهاية» (٦/ ٢٤٤) و «العزيز» (٧/ ٤٦) و «الروضة» (٤/ ٨٠).