بمائةٍ وقَبَضْتُه منكما (١)، فصَدَّقَه أحدُهما، وكَذَّبَه الآخَرُ .. كان نِصْفُه رَهْنًا بخمسين، ونِصْفُه خارجًا مِنْ الرَّهنِ، فإنْ شَهِدَ شريكُ صاحبِ نصفِ العبدِ عليه بدَعْوَى المرتهنِ وكان عدلًا .. حَلَفَ المرتهنُ معه وكان نَصِيبُه منه رهنًا بخمسين، ولا معنى في شهادتِه نَرُدُّها به.
(١٢٩٢) وإذا كانتْ له على رجلٍ ألفان، إحداهما برهنٍ، والأخْرَى بغيرِ رهنٍ، فقضاه ألفًا، ثُمّ اخْتَلفا، فقال القاضي: هي التي في الرهنِ، وقال المرتهنُ: هي التي بلا رهنٍ .. فالقولُ قولُ القاضي مع يَمِينِه.
(١٢٩٣) ولو قال: رَهَنْتُه هذه الدارَ التي في يَدَيْه بألفٍ ولم أدْفَعْها إليه فغَصَبَنِيها، أو تَكاراها مِنِّي رجلٌ فأنْزَلَه فيها، أو تَكاراها هو مِنِّي فنَزَلها، ولم أسَلِّمْها رهنًا .. فالقولُ قولُه مع يَمِينِه.