(٢) كلمة «الرهن» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ. (٣) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٦/ ٢٣٢): أراد المزني أن يضبط الصور التي يُصَدَّقُ فيها الراهن، والمسائل التي يُصَدَّقُ فيها المرتهن، فأتى بقول مبهمٍ لا يُفهَم، وأجرى كلامًا ظاهره الفساد، ولا يجوز أن يُشكِل عليه وجه الحق فيه، فاجتمع أمران: أحدهما - أنه لم يُنتفَعْ بضبطه، والآخر- أنا نحتاج إلى تأويل اللفظ. أما قوله: «القول قول الراهن في الحق» .. فصحيح، ومعناه: لو اختلفا في قدر الحق، فقال الراهن: رهنت بخمسمائة، وقال المرتهن: بألفٍ، أو اختلفا في الجنس، فقال الراهن: رهنت بالدنانير، وقال المرتهن: بل بالدراهم التي لي عليك، وكانت له عليه دراهم ودنانير .. فالقول قول الراهن. وأما قوله: «القول قول المرتهن في الرهن» .. فمُشكِل؛ فإن الراهن والمرتهن لو اختلفا في مقدار الرهن، أو في إقباضه .. فالقول في ذلك كله قول الراهن، فلا يَسْتَدّ مطلق قول المزني، ولا بد للفظه من تأويل. ووجهه - وهو على التحقيق مراده، وسياق كلامه دليل عليه -: أن الرهن إذا كان مشروطًا في البيع، فالمرتهن هو البائع، والراهن المشتري، فإذا تنازعا في أصل الرهن كان أو لم يكن، أو في قدره، أو جنسه، فهذا اختلاف المتبايعين في صفة العقد، والحكم فيه التحالف، ثم البداية على الأصح تقع بالبائع، وهو المرتهن. ثم قال: «فيما يشبه ولا يشبه»، وهذا رد على مالكٍ؛ فإنه يقول: لو كان الدَّين ألفًا، فقال المرتهن: رهنتني هذا العبد، وقيمته ألف، فقال الراهن: بل رهنتك الآخر، وقيمته خمسمائة، قال مالك: القول قول المرتهن؛ لأن الظاهر أنه لا يرضى أن يرتهن بالألف ما يساوي خمسمائة، وهذا الذي ذكره مالك لا عبرة به، ولا نظر إلى مقدار القيمة. وانظر: «الحاوي» (٦/ ١٩٢) و «البحر» (٥/ ٢٩٧).