للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢٨٢) ولو أصاب المرتهنُ بعد القبضِ بالرهنِ عيبًا، فقال: قد كان به قبل القبضِ فأنا أفْسَخُ البيعَ، وقال الراهنُ: بل حَدَثَ بعد القبضِ .. فالقولُ قولُ الراهنِ مع يَمِينِه إذا كان مِثْلُه يَحْدُثُ.

(١٢٨٣) ولو قُتِلَ العبدُ (١) برِدَّةٍ، أو قُطِعَ بسَرِقَةٍ قبل القبضِ .. كان له فَسْخُ البيعِ.

قال المزني: قلت أنا (٢): في هذا دليلٌ أنّ البيعَ وإنْ جَهِلا الرهنَ أو الحميلَ غيرُ فاسدٍ، وإنّما له الخيارُ في فَسْخِ البيعِ أو إثباتِه؛ لجَهْلِه بالرهنِ والحميلِ، وبالله التوفيق.

قال الشافعي: وإنْ كان حَدَثَ ذلك بعد القبضِ .. لم يَكُنْ له فَسْخُ البيعِ.

(١٢٨٤) ولو ماتَ في يَدَيْه، وقدْ دُلِّسَ له فيه بعيبٍ قبل أن يَخْتارَ فَسْخَ البيعِ .. لم يَكُنْ له أن يَخْتارَ؛ لما فات مِنْ الرهنِ.

(١٢٨٥) ولو لم يَشْتَرِطا رهنًا في البيعِ، فتَطَوَّعَ المشْتَرِي فرَهَنَه .. فلا سبيلَ له إلى إخْراجِه مِنْ الرهنِ، وبَقِيَ مِنْ الحقِّ شيءٌ.

(١٢٨٦) ولو اشْتَرَطا أن يَكُونَ المبيعُ نَفْسُه رَهْنًا .. فالبيعُ مفسوخٌ مِنْ قِبَلِ أنّه لم يُمَلِّكْه المبيعَ إلّا بأن يَكُونَ مَحْبُوسًا عن (٣) المشتري.

(١٢٨٧) ولو قال الذي عليه الحقُّ: أرْهَنُكَ على أنْ تَزِيدَني في الأجلِ، ففَعَلا .. فالرهنُ مفسوخٌ، والحقُّ الأوَّلُ بحالِه، ويَرُدُّ ما زاده.

(١٢٨٨) وإذا أقَرَّ أنّ الموضوعَ على يَدَيْه قَبَضَ الرهنَ .. جَعَلْتُه رهنًا، ولم أقبلْ قولَ العدلِ: لم أقْبِضْه.


(١) كذا في ظ، وفي ب س: «الرهن»، وكلاهما بمعنًى، وفي ز: «الراهن»، ولا أراه إلا تصحيفًا.
(٢) «قلت أنا» من ظ ب.
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «على».