(٢) هذه فروع رهن العبد المستعار يجري مجرى الضمان، وفي بعض كلام المزني الأخير إشكال، وقد فسره الروياني في «البحر» (٥/ ٣١٤) بما ملخصه: (ولو رهنه)؛ أي: رهن المستعير الراهن العبدَ (بما أذن له) المعير المالك، (ثم أراد) المعير (أخذه)؛ أي: المستعير (بافتكاكه)؛ أي: العبد (وكان الحق حالًّا .. كان له ذلك، و) إذا طالب المعير بالافتكاك كان بالخيار بين أن يـ (ـبيع في ماله حتى يوفيَ الغريمَ حقَّه) ويفتكَّ عبده، ثم يرجع بما قضى على المستعير، (وإن لم يرد الغريم) قبض الدين من المعير - لأنه ليس بغريم له، ومن يتبرع بقضاء دين على رجل لم يجب على رب الدين قَبوله - (أسلم) المعير (عبده المرهون) ليباع في الدين. ويحتمل أن يقال: معنى قوله: (وإن لم يرد ذلك الغريم)؛ أي: إن لم يرد بيع ذلك العبد بشبهة وكراهة في ثمنه (أسلم)؛ أي: فكَّ (عبده)؛ أي: المعير (المرهون)؛ أي: وطلب حقه من الراهن المستعير. ويحتمل أن يكون معنى قوله: (ثم أراد) مرتهن العبد (أخذه)؛ أي: أخذ الراهن (بافتكاكه وكان الحق حالًّا كان ذلك له، وبيع في ماله)؛ أي: بيع في دينه (حتى يوفيَ الغريمَ حقَّه، وإن لم يرد ذلك الغريم) ورضي بترك المطالبة وتأخير حقه (أسلم عبده المرهون)؛ أي: رده على سيده، قال الروياني: «وهذا أولى عند جماعة أصحابنا بالعراق».