للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢٩٧) وعليه مَؤُونَةُ رُهُونِه، ومَن مات مِنْ رَقيقِه فعليه كَفَنُه.

(١٢٩٨) والفرقُ بين الأمةِ تُعْتَقُ أو تُباعُ فيَتْبَعُها وَلَدُها وبين الرهنِ .. أنّه إذا أعْتَقَ أو باعَ زال مِلْكُه، وحَدَثَ الولَدُ في غيرِ مِلْكِه، وإذا رَهَنَ فلم يَزُلْ مِلْكُه، وحَدَثَ الولدُ في مِلْكِه، إلّا أنّه مَحُولٌ دُونَه بحقٍّ حُبِسَ به لغيرِه، وكما (١) يُؤاجِرُها فتَكونُ مُحَبَّسَةً بحقِّ غيرِه، وإنْ وَلَدَتْ لم يَدْخُلْ وَلَدُها في ذلك معها، والرهنُ كالضَّمِينِ لا يَلْزَمُ إلّا مَنْ أدْخَلَ نَفْسَه فيه، وولدُ الأمةِ لم يَدْخُلْ في الرهنِ قَطُّ.

(١٢٩٩) وأكْرَهُ رهنَ الأمةِ، إلّا أنْ تُوضَعَ على يَدَي امْرأةٍ ثِقَةٍ، وليس لسَيِّدِها أخْذُها للخدمةِ خَوْفًا أن يُحْبِلَها.

(١٣٠٠) وما كانتْ مِنْ زيادةٍ لا تَتَمَيَّزُ منها، مثلُ: الجاريةِ تَكْبُرُ، والثمرةِ تَعْظُمُ، ونحوِ ذلك .. فهو غيرُ مُتَمَيِّزٍ منها، وهي رهنٌ كلُّها.

(١٣٠١) ولو كان الرهنُ ماشيةً فأراد الراهنُ أن يُنْزِيَ عليها، أو عبدًا صغيرًا فأراد أن يَخْتِنَه، أو احتاجَ إلى شُرْبِ دواءٍ أو فَتْحِ عِرْقٍ، أو الدابةُ إلى تَوْدِيجٍ أو تَبْزِيغٍ (٢) .. فليس للمرتهنِ أن يَمْنَعَه ممّا فيه للرهنِ مَنْفَعَةٌ، ويَمْنَعُه ممّا فيه مَضَرَّةٌ.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «كما» بدون واو.
(٢) «التوديج» للدابة: مثل الفصد للإنسان، يقال: «ودّج دابته توديجًا»: إذا قطع أبْجَلَه أو وَدَجَه حتى يسيل الدم، والوَدَجان: عِرْقان غليظان عريضان عن يمين ثُغْرة النحر ويسارها، والوَرِيدان: بجنب الوَدَجَيْن، وهما يَنبِضان أبدًا من الحيوان، وكل عرق ينبض فهو من الأوردة التي فيها مجرى الحياة، ولا يجري فيها الدم، والوَدَجان: من الجداول كالأكْحَل والصّافِن والأبْجَلِ، وهي العروق التي تُفصَد، والأوردة: مجاري النَّفَس بالحركات، ولا دم فيها، و «التبزيغ»: النَّقْب عن الرَّهْصَة في الحافر، والرَّهْصَة: نزول الماء في الحافر، وأما «التعريب» فهو أن يشرط البيطار أشاعر الدابة شرطًا خفيفًا لا يضر بالعصب، ثم يعالجه، يقال: «عَرَّبَ فلانٌ فرسَه»: إذا فعل ذلك به. «الزاهر» (ص: ٣٢٠).