(٢) كذا في النسخ، وأشار الرُّوياني في «البحر» (١/ ٦٩) إلى نسخة أخرى فيها: «وأكل ما يغير الفم»، قال: «ولفظ الشافعي: (وأكل ما يغير الفم)، فصحف الأكل بالكل، وهذا يوهم أنه إذا تغير فمه عند الصوم بالخلوف يستاك، وهذا ليس بمذهب، وفيما قاله الشافعي احتراز عن هذا». (٣) زاد في ز: «قال المزني: قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- … بذلك». وجاء في هامش س: «قال الإمام الشافعي رضوان الله عليه في «الأم» (١/ ٢٠): «أنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لولا أن أشق على أمتي .. لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وبتأخير العشاء»، قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: وقع في النسخة الجاولية هكذا: «عند كل وضوء»، وليس هذا في رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فقد رواه مسلم (٢٥٢) عن قتيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، وأبو داود (٤٦) عن قتيبة، والنسائي (٧ و ٥٣٤) عن قتيبة ومحمد بن منصور، وابن ماجه (٦٩٠) عن هشام بن عمار، فلم يذكر أحد منهم: «عند كل وضوء»، وإنما رواه الجميع: «عند كل صلاة»، إلا ما كان من هشام بن عمار، فإنه لم يرو إلا قصة تأخير العشاء، وإنما رواية: «عند كل وضوء» في رواية حرملة، عن الشافعي، عن مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، والظاهر أن الواقع في هذه النسخة سهو». قلت: انظر حديث حرملة عند البيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص: ١٠٧).