للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢) قال: ولا بأس بالوضوء من ماء مُشرِكٍ، وبفَضْلِ وَضوئِه، ما لم تُعلَم نجاسةٌ؛ توضَّأ عمرُ من ماءٍ في جَرِّ نصرانيةٍ (١).


(١) «الجَرُّ»: سُلاخَةُ عُرْقوبِ البعيرِ، يُجْعَلُ ذلك وعاءً، فرُبَّما عُلِّقَ على الجمل. «الحلية» (ص: ٣٨).