للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٩٢)

[باب الشهادة على الحدود، وجرح الشهود، وغير ذلك]

(٣٨١٧) قال الشافعي: إذا شَهِدُوا على رَجُلٍ بالزِّنا .. سَألهم الإمامُ أزَنَى بامْرَأةٍ؟ لأنّهم قد يَعُدُّون الزِّنا وُقُوعًا على بَهِيمَةٍ، ولعلَّهُم يَعُدُّون الاسْتِمْناءَ زِنًا (١)، فلا يُحَدُّ حتّى يُثْبِتُوا رُؤيَةَ الزِّنا، وتَغْيِيبَ الفَرْجِ في الفَرْجِ.

قال المزني: وقد قال (٢) في «كتاب الحدود»: إنّ إتْيانَ البَهِيمَةِ كالزِّنا يُحَدُّ فيه (٣).

(٣٨١٨) قال الشافعي: ولو شَهِدَ أرْبَعَةٌ، اثْنان منهم أنّه زَنَى بها في بَيْتٍ، واثْنان منهم في بَيْتٍ غَيْرِه .. فلا حَدَّ عليهما، ومَن حَدَّ الشُّهُودَ إذا لم يُتِمُّوا أرْبَعَةً حَدَّهم.

قال المزني: قد قَطَعَ في غَيْرِ مَوْضِعٍ بحَدِّهِم (٤).

(٣٨١٩) قال الشافعي: ولو ماتَ الشُّهُودُ قبل أن يُعَدَّلُوا، ثُمّ عُدِّلُوا .. أقِيمَ الحدُّ.

(٣٨٢٠) ويُطْرَدُ المشْهُودُ عليه جَرْحَ مَنْ يَشْهَدُ عليه (٥).

(٣٨٢١) ولا أقْبَلُ الجَرْحَ مِنْ الجارِحِ إلّا بتَفْسِيرِ ما يَجْرَحُ به؛ لاخْتِلافِ الأهْواءِ، وتكْفِيرِ بَعْضِهم بَعْضًا، ويَجْرَحُون بالتّأويلِ.


(١) «الاستمناء»: إنزال المني بغير المجامعة في الفرج. «الزاهر» (ص: ٥٥٨).
(٢) كذا في ظ، وفي ز: «أجاب»، وظاهر ما في ب س: «أجاز».
(٣) انظر: المسألة برقم: (٣٢٢١).
(٤) انظر: المسألة برقم: (٣٢٢٣).
(٥) فيه تأويلان: أحدهما - يمكنه من جرحهم ولا يمنعه منه، والثاني - يوسع له الزمان ولا يضيقه عليه. (١٧/ ٢٤٢).