للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢١١)

باب عقد نكاح أهل الذمة (١)

من الجامع من ثلاثة كتب

(٢١١٩) قال الشافعي: وعَقْدُ نِكاحِ أهْلِ الذِّمَّةِ ومُهُورِهِمْ كأهْلِ الحَرْبِ.

(٢١٢٠) فإن نَكَحَ نَصْرانِيٌّ وَثَنِيَّةً أو مَجُوسِيَّةً، أو نَكَحَ وَثَنِيٌّ نَصْرانِيَّةً أو مَجُوسِيَّةً (٢) .. لم أفْسَخْ منه شَيْئًا إذا أسْلَمُوا.

(٢١٢١) ولا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مَنْ وُلِدَ مِنْ وَثَنِيٍّ ونَصْرانِيَّةٍ، ولا مِنْ نَصْرانِيٍّ ووَثَنِيَّةٍ، ولا يَحِلُّ نكاحُ ابْنَتِهما؛ لأنّها ليْسَتْ كِتابِيَّةً خالِصَةً.

وقال في كتاب آخر: «إنْ كان أبُوها نَصْرانِيًّا حَلَّتْ، وإنْ كان وَثَنِيًّا لم تَحِلَّ؛ لأنّها تَرْجِعُ إلى النَّسَبِ، وليستْ كالصغيرةِ يُسْلِمُ أحَدُ أبَوَيْها؛ لأنّ الإسلامَ لا يَشْرَكُه الشِّرْكُ، والشِّرْكَ يَشْرَكُه الشِّرْكُ» (٣).


(١) كلمة «باب» ليست في ز.
(٢) كلمة: «أو مجوسية» من ظ وهامش س، وليست في ز ب.
(٣) في هامش س: «قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: معناه أن الولد يثبت له في الأبوين الكافرين اللذين أحدهما نصراني والآخر وثني مطلق الكفر المشترك بين أبويه، ومطلق الكفر مانع من حل المناكحة والذبيحة، إلا أن يتقيد بقيد (أهل الكتاب)، ولم يتقيد هنا، فحرمت مناكحته وذبيحته [لتتبعه] المذكورة، ويتفرع على هذا: أنه لو بلغ لا يزول عنه هذا الحكم، وليس له أن يختار التنصر، ولو اختار التنصر لم تحل مناكحته ولا ذبيحته؛ إذ لا يصح اختياره لذلك؛ لأن الثابت له مطلق الكفر، ومن رأى أن منع حل الذبيحة والمناكحة إنما هو للتبعية المطلقة في حالة الصغر، قضى بعد البلوغ بأنه إذا اختار التنصر حل مناكحته وذبيحته، وأما الولد غير المكلف إذا لم يسلم أصل من أصوله .. فإنه ليس بين دين الإسلام والكفر قدر مشترك، لتمحص الكفر بتبعية الأصل المسلم، فلم يحصل اشتراك بين الإسلام والشرك، وحصل هناك اشتراك على الوجه الذي قررناه، فحرمت مناكحة ذاك وذبيحته، ولم يجز أن يقاس على من أسلم أحد أصوله؛ لعدم الاشتراك المذكور، والله أعلم، ولهذا إذا أسلم أحد أصوله استمر إسلامه قبل البلوغ وبعده».
قال عبدالله: ما بين المعقوفتين كتبته على التوهم، والأظهر من القولين الأول أنها لا تحل مطلقًا. انظر: «العزيز» (١٣/ ٤٣٢) و «الروضة» (٧/ ١٤٢)، وانظر: كتاب الصيد والذبائح (الفقرة: ٣٤٣٨).