للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٦١)

[باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة، وأين يأخذها المصدق]

(٥٥٦) قال الشافعي: وأحِبُّ (١) أن يَبْعَث الوالي المصَدِّقَ، فيُوَافيَ أهلَ الصدقةِ مع حُلولِ الحولِ، فيَأخُذَ صدقاتِهم.

(٥٥٧) وأحِبُّ ذلك في المحَرَّم، وكذا رَأيْتُ السُّعاةَ عندنا، كان المحرَّمُ شِتاءً أو صَيْفًا.

(٥٥٨) قال: ويأخُذُها على مِياه أهلِ الماشية، وعلى رَبِّ الماشيةِ أن يُورِدَها الماءَ لتُؤخَذَ صدقتُها عليه.

(٥٥٩) وإذا جَزَأت الماشيةُ عن الماء (٢) .. فعلى المصَدِّقِ أن يأخُذَها في بيوتِ أهلِها وأفْنِيَتِهم، وليس عليه أن يَتْبَعَها راعيةً ويُحْضِرَها إلى مَضْيَقٍ تخْرُجُ منه واحدةً واحدةً فيَعُدُّها كذلك حتى يَأتي على عِدَّتِها.


(١) في ز س: «وأحَبُّ إلينا».
(٢) «جزأت»؛ أي: اكتفت بالرُّطْب - وهو العشب من بقول الأرض - عن شرب الماء، وذلك أن الإبل في الشتاء إذا بَكَّر وَسْمِيُّه - مطر يكون بعد الخَرَفي في البرد - وتتابع وَلْيُه - مطر بعد الوَسْمِي في صميم الشتاء - أعشبت الأرض وأخصبت الأنعام فاكتفت برطوبة المراعي عن الماء، تكون كذلك ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، لا تذوق الماء، فإذا هاج النبت ويبس البقل واشتد الحر انتقص جزؤها وأوردت أعداد المياه، يقال: «جَزَأَت واجْتَزَأَت»: إذا اكتفت بالرُّطْب عن الماء. «الزاهر» (ص: ٢٣٣).