للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٠٢)

[باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان]

من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (١)

(٣٨٧٤) قال الشافعي: وإذا اخْتَلَفَ الزَّوْجان في مَتاعِ البَيْتِ يَسْكُنانِه، قَبْلَ أن يَتَفَرَّقا أو بَعْدَما تَفَرَّقا، كان البَيْتُ لهما أو لأحَدِهما، أو يَمُوتان أو أحَدُهما فيَخْتَلِفُ في ذلك وَرَثَتُهما .. فمَن أقامَ بَيِّنَةً على شَيْءٍ فهو له، وإنْ لم يُقِمْ بَيِّنَةً فالقياسُ الذي لا يُعْذَرُ أحَدٌ عندي بالغَفْلَةِ عنه على الإجماعِ: أنّ هذا المتاعَ بأيْدِيهما جميعًا، فهو بَيْنَهما نِصْفَيْن، وقد يَمْلِكُ الرَّجُلُ مَتاعَ النِّساءِ، وتَمْلِكُ المرْأةُ مَتاعَ الرِّجالِ، ولو اسْتَعْمَلْتُ الظُّنُونَ عليهما لحكَمْتُ في عَطّارٍ ودَبّاغٍ يَتَنازَعان عِطْرًا ودِباغًا في أيْدِيهما، بأنْ أجْعَلَ للعَطّارِ العِطْرَ، وللدَّبَّاغِ الدِّباغَ، ولحكَمْتُ فيما تَنازَعَ فيه مُوسِرٌ ومُعْسِرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ بأن أجْعَلَه للمُوسِرِ، ولا يَجُوزُ الحكْمُ بالظُّنُونِ.

قال المزني: أحْسَنَ (٢).


(١) كذا في ز ب، وفي ظ س: «من كتابي أبي حنيفة وابن أبي ليلى».
(٢) قول المزني من ز، ولا وجود له في سائر النسخ.