(٣٣٦٢) قال الشافعي: إن وَقَعَ على جارِيَةٍ مِنْ المغْنَمِ قَبْلَ القَسْمِ .. فعليه مَهْرُ مِثْلِها، يُؤدِّيه في المغْنَمِ، ويُنْهَى إنْ جَهِلَ، ويُعَزَّرُ إنْ عَلِمَ، ولا حَدَّ للشُّبْهَةِ؛ لأنّ له فيها شَيْئًا، وإنْ أحْصَوُا المغْنَمَ فعُلِمَ كم حَقُّه منها مع جماعةِ أهْلِ المغْنَمِ .. سَقَطَ عنه بقَدْرِ حِصَّتِه منها، وإنْ حَمَلَتْ .. فهكذا، وتُقَوَّمُ عليه إنْ كان حَمْلٌ، وكانَتْ له أمَّ وَلَدٍ.
(٣٣٦٣) وإنْ كان في السَّبْيِ ابْنٌ أو أبٌ لرَجُلٍ لم يَعْتِقْ عليه حتّى يَقْتَسِمَه، وإنّما يَعْتِقُ عليه مَنْ اجْتَلَبَه شِراءً أو هِبَةً، وهو لو تَرَكَ حَقَّه مِنْ مَغْنَمٍ، لم يَعْتِقْ عليه حتّى يُقْسَمَ.
قال المزني: فإذا كان فيهم ابْنُه فلم يَعْتِقْ منه عليه نَصِيبُه قَبْلَ القَسْمِ، كانَت الأمَةُ تَحْمِلُ منه مِنْ أنْ تكُونَ له أمَّ وَلَدٍ أبْعَدَ (١).
(١) نص الشافعي على أنه إذا وقع في المغنم من يَعْتِق على بعض الغانمين إذا ملكه بحكم القرابة، فلا نحكم بعتقه عليه قبل القسمة، ونص على أن الغانم إذا وطئ جارية المغنم ثبت الاستيلاد، فمن أصحابنا من نقل جواب مسألة العتق إلى الاستيلاد، ومسألة الاستيلاد إلى العتق وخرّجهما على قولين، ومن أصحابنا من أقر النصين وفرق بين الاستيلاد ونفوذ العتق بحكم القرابة، فقال: الاستيلاد أقوى، ولذلك ينفذ في محل امتناع العتق؛ فإن الأب إذا استولد جارية الابن ثبت الاستيلاد، ولو ملك الابن من يعتق على الأب لم يَعتِق على الابن، وهذا المذهب، قال إمام الحرمين: «واختيار المزني أن الجارية لا تصير أم ولد، واحتج بعدم عتق القريب أخذًا من النص، وهو لا يرى النقلَ والتخريجَ، ويستشهد بالنص على النص». انظر: «النهاية» (١٧/ ٥٢٢) و «العزيز» (١٩/ ٦٤٧) و «الروضة» (١٠/ ٢٧٣).