للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٣٦٤) قال الشافعي: ومَن سُبِيَ منهم مِنْ الحرائِرِ فقد رَقَّ وبانَتْ مِنْ الزَّوْجِ، كان مَعَها أو لم يَكُنْ، سَبَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أوطاسَ وبني المصْطَلِقِ، رِجالَهُم ونِساءَهُم جميعًا، فقَسَمَ السَّبْيَ، وأمَرَ أن لا تُوطَأَ حامِلٌ حتّى تَضَعَ، ولا حائلٌ حتّى تَحِيضَ، ولم يَسْألْ عن ذاتِ زَوْجٍ ولا غَيْرِها، ولَيْسَ قَطْعُ العِصْمَةِ بَيْنَهُنّ وبين أزْواجِهِنّ بأكْثَرَ مِنْ اسْتِيمائِهنّ.

(٣٣٦٥) ولا يُفَرَّقُ بينها وبين وَلَدِها حتّى يَبْلُغَ سَبْعَ سنين أو ثمانِ سِنِين، وهو عندنا اسْتِغْناءُ الوَلَدِ عنها، وكذلك وَلَدُ الوَلَدِ، فأمّا الأخَوان فيُفَرَّقُ بينهما.

(٣٣٦٦) ولنا بَيْعُ أوْلادِ المشْرِكِين مِنْ المشْرِكِين بعد مَوْتِ أمّهاتِهِم، إلّا أن يَبْلُغُوا فيَصِفُوا الإسْلامَ.

قال المزني: ومِن قَوْلِه: «إذا سُبِيَ الطِّفْلُ وليس معه أبواه ولا أحَدُهما أنّه مُسْلِمٌ، وإذا سُبِيَ ومعه أحَدُهما فعلى دِينِهما»، فمَعْنَى هذه المسألةِ في قَوْلِه: أن يَكُونَ سَبْيُ الأطْفالِ مع أمّهاتِهم، فثَبَتَ في الإسلامِ حُكْمُ أمَّهاتِهم، ولا يُوجِبُ إسْلامَهُم مَوْتُ أمّهاتِهم (١).

(٣٣٦٧) قال الشافعي: ومَن يَعْتِقُ منهم، فلا يُورَّثُ حميلٌ إلّا أن تَقُومَ بنَسَبِه بَيِّنَةٌ مِنْ المسْلِمِين (٢).


(١) زاد في هامش س مصححًا: «قال المزني: لا يعجبني هذا القول».
(٢) زاد على أصل س مصححًا: «قال المزني: والحميل: أن تكون المرأة تحمل صبيًّا، فتقول: هذا ابني»، وقال الأزهري في «التهذيب»: «سمي حميلًا؛ لأنه يُحمَل صغيرًا من بلاد العدو ولم يولد في الإسلام، ويقال: بل سمي حميلًا لأنه محمول النسب»، ومعنى الفقرة كما قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٥١٦): «يقول: هذا الطفل إذا سبي دون أبويه، إذا عتق، فجاء رجل فادعى أنه نسيبه، لم يورث المدَّعِي منه دون بينة يقيمها؛ لأنه حميل؛ أي: محمول النسب، ومولاه الذي أعتقه أحق بميراثه ممن ادعى بينه وبينه قرابة».