للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٤٤)

[باب الطلاق بالوقت، وطلاق المكره وغيره]

من كتاب إباحة الطلاق وإملاء وغيرهما

(٢٣٣٢) قال الشافعي: وأيّ أجَلٍ طَلَّقَ إليه لم يَلْزَمْه قَبْلَ وَقْتِه.

(٢٣٣٣) ولو قال: «في شَهْرِ كذا»، أو: «في غُرَّةِ هِلالِ كذا» .. طَلَقَتْ في المغِيبِ مِنْ اللَّيْلَةِ التي يَرَى فيها هِلالَ ذلك الشَّهْرِ.

(٢٣٣٤) ولو قال: «إذا رَأيْتَ هِلالَ شَهْرِ كذا» .. حَنِثَ إذا رَآه غَيْرُه، إلّا أن يَكُونَ أرادَ رُؤيَةَ نَفْسِه.

(٢٣٣٥) ولَوْ قال: «إذا مَضَتْ سَنَةٌ» وقد مَضَى مِنْ الهِلالِ خَمْسٌ .. لم تَطْلُقْ حتّى تَمْضِيَ خمسٌ وعشرون ليلةً مِنْ يومِ تَكَلَّمَ، وأحدَ عَشَرَ شهرًا بالأهِلَّةِ، وخمسٌ بعدها.

(٢٣٣٦) ولو قال لها: «أنتِ طالقٌ الشَّهْرَ الماضِيَ» .. طَلَقَتْ مَكانَه (١)، وإيقاعُه الطلاقَ الآن في وَقْتٍ مَضَى محالٌ (٢)، ولو قال: (عَنَيْتُ أنّها مُطَلَّقَةٌ مِنْ غَيْرِي) .. لم يُقْبَلْ منه، إلّا أن يُعْلَمَ أنّها كانَتْ في ذلك الوَقْتِ مُطَلَّقَةً مِنْ غَيْرِه، فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينِه في نحو ذلك (٣).

(٢٣٣٧) ولو قال لها: «أنْتِ طالقٌ إذا طَلَّقْتُكِ» .. فإذا طَلَّقَها وَقَعَتْ عليها واحدةٌ بابْتِدائِه الطلاقَ، والأخْرَى بالحِنْثِ.


(١) كذا في ظ ز ب، وفي س: «مكانها».
(٢) كذا في ظ ز، وفي ب س: «في وقت قد مضى محال».
(٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «فيكون القول قولها … ».