للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٢٠)

[باب الشهادة على الجناية]

(٣١٥٥) قال الشافعي: لا يُقْبَلُ في القَتْلِ وجِراحِ العَمْدِ والحدُودِ سِوَى الزِّنا إلّا عَدْلان.

(٣١٥٦) ويُقْبَلُ شاهِدٌ وامْرَأتان ويَمِينٌ وشاهِدٌ فيما لا قِصاصَ فيه، مِثْلُ: الجائفةِ، وجِنايَةِ مَنْ لا قَوَدَ عليه، مِنْ مَعْتُوهٍ، وصَبِيٍّ، ومُسْلِمٍ على كافِرٍ، وحُرٍّ على عَبْدٍ، وأبٍ على ابْنٍ؛ لأنّ ذلك مالٌ، فإنْ كان الجرحُ هاشِمَةً أو مَأمُومَةً لم أقْبَلْ أقَلَّ مِنْ شاهِدَيْن؛ لأنّ الذي شُجَّ إنْ أرادَ أن آخُذَ له القِصاصَ مِنْ مُوضِحَةٍ فَعَلْتُ؛ لأنّها مُوضِحَةٌ وزِيادَةٌ (١).

(٣١٥٧) ولو شَهِدا أنّه ضَرَبَه بسَيْفٍ .. وَقَفْتُهما، فإنْ قالا: فأنْهَرَ دَمَه وماتَ مَكانَه .. قَبِلْتُهُما وجَعَلْتُه قاتلًا، وإنْ قالا: لا نَدْرِي أنْهَرَ دَمَه أم لا


(١) هكذا نص هنا على أن هذه الجناية إذا شهد عليها رجل وامرأتان قبل العفو عن القصاص لم يثبت منها شيء، لا موجَبُ الموضِحة، ولا أرشُ الهاشمة، ونص الشافعي على أن من ادعى أن فلانًا اعتمد رجلًا بالرمي وأصابه ونفذ السهم منه إلى أبيه - يعني: أب المدعي- فأصابه خطأ، فلا يثبت العمد برجل وامرأتين، ويثبت ما وراءه مما وقع خطأ، وهو نفوذ السهم إلى أب المدعي، وهذه الصورة تناظر الموضحة المؤدية إلى الهاشمة من جهة أن الموضحة جرح قصاص وما وراءها جرح مال، كذلك القول في السهم المرسل عمدًا، النافذ من المقصود المعمود إلى من لم يُقصد، فاختلف أصحابنا في المسألتين: فمنهم من جعل فيهما قولين بالنقل والتخريج: أحدهما - أن المال يثبت فيما لا قصاص فيه في المسألتين؛ لأن الدعوى اشتملت على أمرين أحدهما منفصل عن الثاني، فإن رُدت البينة الناقصة في أحدهما فلا معنى لردها في الثاني، والثاني - لا يثبت أرش الهاشمة ولا موجَب الخطأ؛ لأن الفعل واحد، وله أثران وموجبان، فإذا كانت البينة مردودة في بعض موجَب الفعل ردت في الجميع، ومن أصحابنا من أقر النصين قرارهما، وفرق بأن الموضحة المؤدية إلى الهاشمة تعدّ جناية واحدة ومحلها متحد، وإنما تختلف الآثار، والمحلُّ متعدد متميز في الشخصين المذكورين في مسألة الرمي. انظر: «النهاية» (١٧/ ٩٦).