للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٠٤)

باب مَنْ العاقلةُ التي تغرم؟ ومتى تغرم؟ (١)

(٣٠٨٠) قال الشافعي: لم أعْلَمْ مُخالِفًا أنّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بالدِّيَةِ على العاقِلَةِ، ولا اخْتِلافَ بَيْنَ أحَدٍ عَلِمْتُه في أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بها في ثلاثِ سِنِينَ (٢)، ولا مُخالِفًا أنّ العاقلةَ العَصَبَةُ، وهم القَرابَةُ مِنْ قِبَلِ الأبِ، وقَضَى عُمَرُ بنُ الخطاب عَلَى عَلِيّ بن أبي طالب رحمة الله عليهما بأن يَعْقِلَ عن مَوالِي صَفِيَّةَ بنتِ عبدِالمطَّلِبِ، وقَضَى للزُّبَيْرِ بمِيراثِها (٣)؛ لأنّه ابْنُها.

(٣٠٨١) قال: ومَعْرِفَةُ العاقِلَةِ أن يَنْظُرَ إلى إخْوَتِه لأبِيه فيُحَمِّلَهُم ما


(١) العنوان كذا في س، ويظهر أنه كذلك في هامش ظ، وفي أصله بياض، وهو في ز ب بدون قوله: «ومتى تغرم»، و «العَقْلُ»: الدية، وكانوا يؤدون في الدية الإبل فيعقلها الذي يؤديها بفناء المقتول فسميت الدية عقلًا وإن كانت دراهم أو دنانير، ويقال: «عقلت فلانًا»: إذا أعطيته ديته، و «عقلت عن فلان»: إذا غرمت عنه دية جنايته، فيقال للذي يدفع الدية: «عاقل» لعقله الإبل بالعُقَلِ، وهي الحبال التي تثنى بها أيديها، وجمع «العاقل»: «عاقلة»، ثم «عواقل» جمع الجمع، و «المعاقل» الديات، و «بنو فلان على معاقلهم الأولى»؛ أي: على ما كانوا يؤدون قديمًا. «الزاهر» (ص: ٤٨٨) و «الحلية» (ص: ١٩٦).
(٢) قال الماوردي في «الحاوي» (١٢/ ٣٤٣): «اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي بهذا القضاء؛ لأن أصحاب الحديث اعترضوا على الشافعي فيه وقالوا: ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا شيء، فكيف قال هذا؟ وقال ابن المنذر: لا أعرف هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسئل أحمد بن حنبل عن هذا فقال: لا أعرف فيه شيئًا، فقيل له: إن أبا عبدالله قد رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لعل أبا عبدالله سمعه من ذلك المدني، فإنه كان حسن الظن فيه؛ يعني: إبراهيم بن يحيى الهجري، ولأصحابنا عنه جوابان: أحدهما وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة - أن مراد الشافعي بقضائه تأجيل الدية في ثلاث سنين، وأنه مروي، لكنه مرسل، فلذلك لم يذكر إسناده، والثاني - أن مراده القضاء بأصل الدية، وهو متفق عليه، فأما تأجيلها في ثلاث سنين فهو مروي عن الصحابة».
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «بميراثهم» كذا بصيغة الجمع.