(٢) قال الماوردي في «الحاوي» (١٢/ ٣٤٣): «اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي بهذا القضاء؛ لأن أصحاب الحديث اعترضوا على الشافعي فيه وقالوا: ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا شيء، فكيف قال هذا؟ وقال ابن المنذر: لا أعرف هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسئل أحمد بن حنبل عن هذا فقال: لا أعرف فيه شيئًا، فقيل له: إن أبا عبدالله قد رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لعل أبا عبدالله سمعه من ذلك المدني، فإنه كان حسن الظن فيه؛ يعني: إبراهيم بن يحيى الهجري، ولأصحابنا عنه جوابان: أحدهما وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة - أن مراد الشافعي بقضائه تأجيل الدية في ثلاث سنين، وأنه مروي، لكنه مرسل، فلذلك لم يذكر إسناده، والثاني - أن مراده القضاء بأصل الدية، وهو متفق عليه، فأما تأجيلها في ثلاث سنين فهو مروي عن الصحابة». (٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «بميراثهم» كذا بصيغة الجمع.