للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٩٨)

باب القصاص بغير السيف (١)

(٢٨٧٨) قال الشافعي: وإنْ طَرَحَه في نارٍ حتّى يَمُوتَ .. طُرِحَ في النّارِ حتّى يَمُوتَ.

(٢٨٧٩) وإنْ ضَرَبَه بحَجَرٍ فلم يُقْلِعْ عنه حتّى ماتَ .. أعْطِيَ وَلِيُّه حَجَرًا مِثْلَه يَقْتُلُه به (٢)، وقال بعضُ أصْحابِنا: إن لم يَمُتْ مِنْ عَدَدِ الضَّرْبِ قُتِلَ بالسَّيْفِ.

قال المزني: وهكذا قال الشافعيُّ في المحْبُوسِ بلا طَعامٍ ولا شَرابٍ حتّى مات: إنّه يُحْبَسُ، فإن لم يَمُتْ في تلك المدَّةِ قُتِلَ بالسَّيْفِ، وكذا قال: لو غَرَّقَه في الماءِ، وكذلك يُلْقِيه في مِثْلِ مَهْواةٍ في البُعْدِ (٣)، ومِثْلِ شِدَّةِ الأرْضِ، وكذا عَدَدُ الضَّرْبِ بالصَّخْرَةِ، فإن ماتَ، وإلّا ضُرِبَ عُنُقُه، قال المزني: قلت (٤): فالقياسُ على ما مَضَى في أوَّلِ البابِ: أن يَمْنَعَه الإمامُ الطَّعامَ والشَّرابَ حتّى يَمُوتَ؛ كما قال في النّارِ والحجَرِ والخَنْقِ بالحبْلِ حتّى يَمُوتَ، إذا كان ما صَنَعَ به مِنْ المتْلِفِ الوَحِيِّ (٥).


(١) العنوان من ز ب س، وموضعه في ظ بياض.
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «فقتله به».
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «هواة»، و «المَهْواة» بفتح الميم: ما بين الجبلين، وقيل: حفرة. «المصباح» (مادة: هوي).
(٤) «قال المزني: قلت» من ظ س.
(٥) كذا في ظ ب س، وفي ز: «من المثل في الوَحَى»، و «الوَحَى»: السرعة، و «الموت الوَحِيُّ»: السريع، وزنًا ومعنًى، ظن المزني أن الشافعي في مسألة القتل بالحجر يرى أنه إذا لم يمت الجاني بالضربات التي سبقت منه يزيد في الضربات ولا يُعدَل إلى السيف، وإنما وقع له هذا من قول الشافعي: «قال بعض أصحابنا: إن لم يمت من عدد الضرب قُتل بالسيف»، فتوهم أن الشافعي نفسه لا يقول به، واعترض بأن هذا خلاف أصله، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٦/ ١٨٢): «مذهب الشافعي: أنه إذا فَعَل به مثلَ ما فَعَلَ بالضرب ولم يمت تُحزّ رقبتُه، ولم يبق لمستحق القصاص بعدما عاقب بالجهة التي جرت الجناية بها إلا القتلُ على أوحى الوجوه»، قال: «والشافعي قد يعني نفسه بقوله: (ذهب بعض أصحابنا) إشارة إلى مذهبٍ له»، كذا قال الإمام، وهناك من أثبت ما توهمه المزني قولًا آخر للشافعي، وعليه جرى الشيخان الرافعي والنووي. وانظر: «العزيز» (١٧/ ٥٩٧) و «الروضة» (٩/ ٢٣٠).