هذه الصورة في حقيقتها ليست من باب اختلاف القولين؛ لأن قوله واحد بجواز الوجهين، وإنما الخلاف في هذه الصورة إن وجد في الأولى من القولين أو الأحوط، وأصل التخيير بين حكمين في كتاب الله في كفارة الأيمان في قوله تعالى:{فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}[المائدة: ٨٩].
ومن أمثلته قول الشافعي (ف: ٤٢٠): «ويُكَبِّرُ خلف الفرائضِ والنوافل»، وعنه: يكبِّر خلف الفرائض، لم يذكر النوافل، فحمله المُزَني على تعارض القولين وقال:«لا يُكَبِّر إلَّا خلف الفرائض أولى به عندي»، وليس ذلك عند الأصحاب بتعارض، وإنما هو على التخيير، والتكبير خلف الفرائض والنوافل زيادة خير.
(١) وهو القسم الخامس والثامن في «نصرة القولين» لابن القاص (ص: ١١٥، و ١٢٣).