للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٩٣)

[باب الرجوع عن الشهادة]

(٣٨٢٦) قال الشافعي: الرُّجُوعُ عن الشّهادَةِ ضَرْبان: فإنْ كانَتْ على رَجُلٍ بشَيْءٍ يَتْلَفُ مِنْ يَدَيْه، أو يُنالُ بقَطْعٍ أو قِصاصٍ، فأخِذَ ذلك منه، ثُمّ رَجَعُوا عن ذلك، فقالُوا: عَمَدْنا ذلك (١) .. فهي كالجنايةِ، فيها القِصاصُ، واحْتَجَّ في ذلك بعليِّ بنِ أبي طالبٍ، وما لم يَكُنْ مِنْ ذلك فيه قِصاصٌ .. أُغْرِمُوه وعُزِّرُوا دون الحدِّ، وإن قالُوا: لم نَعْلَمْ هذا يَجِبُ عليه .. عُزِّرُوا وأخِذَ منهم العَقْلُ، وإن قالُوا: أخْطَأنا .. كان عليهم الأرْشُ.

(٣٨٢٧) ولو كان هذا في طلاقٍ ثلاثًا .. أغْرَمْتُهم للزَّوْجِ صَداقَ مِثْلِها، دَخَلَ بها أو لم يَدْخُلْ؛ لأنّهم حَرَّمُوها عليه، فلم يَكُنْ لها قِيمَةٌ إلّا مَهْرُ مِثْلِها، ولا ألْتَفِتُ إلى ما أعْطاها.

قال المزني: يَنْبَغِي أن يَكُونَ هذا غَلَطًا مِنْ غَيْرِ الشّافعيّ، ومَعْنَى قَوْلِه المعْرُوفِ أن يُطْرَحَ عنهم مِنْ ذلك نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِها إذا لم يَكُنْ دَخَلَ بها (٢).

(٣٨٢٨) قال الشافعي: وإن كان في دارٍ فأخْرِجَتْ مِنْ يَدَيْه إلى غَيْرِه .. عُزِّرُوا على شَهادَةِ الزُّورِ، ولم يُعاقَبُوا على الخطأ، ولم أُغْرِمْهم، مِنْ قِبَلِ


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «عمدناه بذلك».
(٢) طريقة المزني تغليط روايته، والقطع بوجوب نصف المهر قياسًا على معنى قوله فيما إذا أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة وانفسخ النكاح، أن الكبيرة تغرم نصف مهر المثل للصغيرة (انظر المسألة: ٢٧٢٨)، والأصح إثبات قولين: أظهرهما - أن الشاهدين يغرمان جميعه، وهو رواية المزني، ويروى مثله عن رواية حرملة أيضًا، والثاني - لا يغرمان إلا النصف، وهو تخريج المزني ورواية الربيع، ومن الأصحاب من أنكر هذا القول وقطع بالأظهر. انظر: «العزيز» (٢١/ ٧٦٢) و «الروضة» (١١/ ٣٠٠).