للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٤١)

باب خُلْع المشركين

من كتاب نشوز الرجل على المرأة

(٢٣٠١) قال الشافعي: وإن اخْتَلَعَت الذِّمِّيَّةُ بخَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ فدَفَعَتْه، ثُمّ تَرافَعا إلينا .. أجَزْنا الخلْعَ والقَبْضَ، ولو لم تَكُنْ دَفَعَتْه .. جَعَلْنا له عليها مَهْرَ مِثْلِها، وهكذا أهْلُ الحرْبِ، إلّا أنَّا لا نَحْكُمُ عليهم حتّى يَجْتَمِعُوا على الرِّضا، ونَحْكُمُ على الذِّمِّيَّينِ إذا جاءنا أحَدُهما (١).


(١) زاد في ب: «سمعت الربيع يقول: قال الشافعي: وهكذا إن أسلم أحد الزوجين ولم يتقابضا، كان له مهر مثلها»، قال عبدالله: وصاحب هذه الزيادة على أصل المزني إبراهيم بن محمد الحافظ، أبو إسحاق، فقد ذكرت هذه الزيادة في هامش س، فقال: «قال أبو إسحاق: حدثنا الربيع، قال: قال الشافعي: … ».