للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٣]

كتاب الغصب (١)


(١) «الغصب»: أخذ المرء الشيء مجاهرة، لا سرًّا، وأجمع الناس أن الله عز وجل حرم أخذ مال المسلم والمرء المعاهد بغير حق، وإن أخذ الواحد ذلك من حرز مستخفيًا بأخذه، فإنه يسمى: «سارقًا»، وإن أخذه مكابرة من صاحبه في صحراء، فإنه يسمى: «محاربًا»، وإن أخذه على تلك السبيل استلابًا، فإنه يسمى: «مختلسًا»، وإن أخذه من شيء كان مؤتمنًا عليه، فإنه يسمى: «خائنًا»، وإن أخذه قسرًا للمأخوذ منه بغلبة ملك أو فضل قوة، فإنه يسمى: «غاصبًا»، وكلهم في اسم «الظلم» مشتركون، وفي وجوب الرد سواء. «الحلية» (١٤٥).