للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٣٠) قال الشافعي: وإذا شَقّ رجلٌ لرجلٍ ثَوْبًا شَقًّا صغيرًا أو كبيرًا يَأخُذُ ما بين طَرَفَيْه طُولًا وعَرْضًا، أو كَسَرَ له شَيْئًا كَسْرًا صغيرًا أو كَبِيرًا (١)، أو رَضَّضَه (٢)، أو جَنَى له على مملوكٍ فأعْماه، أو شَجَّه مُوضِحَةً .. فذلك كُلُّه سواءٌ، ويُقَوَّمُ المتاعُ كُلُّه، والحيوانُ غيرُ الرَّقَيقِ صَحِيحًا ومَكْسُورًا، أو صَحِيحًا ومَجْرُوحًا قد بَرِئَ من جُرْحِه، ثُمّ يُعْطَى مالِكُ ذلك ما بين القيمتين، ويكون ما بَقِيَ بعد الجنايةِ لصاحبِه، نَفَعَه أو لم يَنْفَعْه، فأمّا ما جَنَى عليه مِنْ العبيدِ .. فيُقَوَّمُ صحيحًا قبل الجناية، ثُمّ يُنْظَرُ إلى الجنايةِ، فيُعْطَى أرْشُها مِنْ قيمةِ العبدِ صَحِيحًا؛ كما يُعْطَى الحُرُّ مِنْ أرشِ الجناية مِنْ دِيَتِه، بالغًا ذلك ما بَلَغَ، وإن كانتْ قِيَمًا؛ كما يَأخُذُ الحُرُّ دِياتٍ.

(١٥٣١) قال: وكيف غَلِطَ مَنْ زَعَمَ: إنْ جَنَى على عَبْدِي فلم يُفْسِدْه أخَذْتُه وقيمةَ ما نَقَصَه، فإنْ زاد الجاني معصيةً لله تعالى فأفْسَدَه .. سَقَطَ حَقِّي إلّا أن أسَلِّمَه يَمْلِكُه، فيَسْقُطُ حَقِّي بالفسادِ حين عَظُمَ، ويَثْبُتُ حين صَغُرَ، ومَلَكَ عليَّ حين عَصَى فأفْسَدَ، ولم يَمْلِكْ بَعْضًا ببَعْضِ ما أفْسَدَ، وهذا القولُ خِلافٌ لأصْلِ حُكْمِ اللهِ جل ذِكرُه بين المسلمين في أنّ المالِكِين على مِلْكِهم، لا يُمْلَكُ عليهم إلّا برِضاهُم، وخلافُ المعقولِ والقياسِ.

(١٥٣٢) قال: ولو غَصَبَ جاريةً تُساوِي مائةً، فزادتْ في يَدِه بتَعْلِيمٍ منه وبسِنٍّ واغْتِذاءٍ مِنْ مالِه حتّى صارتْ تُساوِي ألفًا، ثُمّ نَقَصَتْ حتّى صارتْ تُساوِي مائةً .. فإنّه يَأخُذُها وتِسْعَمائةٍ معها؛ كما تَكُونُ له لو غَصَبَه


(١) قوله: «أو كبيرًا» من ب وهامش س.
(٢) «الترضيض»: أن يدقه دقًّا لا يلتئم، و «رضاض كل شيء»: دقاقه، ومنه قيل للحصى الصغار: رضراض. «الزاهر» (ص: ٣٣٨).