للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إيّاها وهي تُساوِي ألفًا فنَقَصَتْ تِسْعَمائةٍ، وكذلك هذا في البيعِ الفاسدِ، وفي وَلَدِها الذين وُلِدُوا في الغصبِ كالحكمِ في بَدَنِها (١).

(١٥٣٣) ولو باعَها الغاصبُ، فأوْلَدَها المشتري، ثُمّ اسْتَحَقَّها المغصوبُ .. أخَذَ من المشتري مَهْرَها وقِيمَتَها إنْ كانتْ مَيِّتَةً، وأخَذَها إنْ كانتْ حَيَّةً، وأخَذَ منه قِيمةَ أوْلادِها يَوْمَ سَقَطُوا أحياءً، ولا يَرْجِعُ عليه بقيمةِ مَنْ سَقَطَ مَيْتًا، ويَرْجِعُ المشتري على الغاصبِ بجميعِ ما ضَمِنَه مِنْ قيمةِ الوَلَدِ؛ لأنّه غَرَّه، ولا أرُدُّه بالمهرِ؛ لأنّه كالشيءِ يُتْلِفُه، فلا يَرْجِعُ بغُرْمِه على غيرِه (٢).

(١٥٣٤) قال: وإنْ كان الغاصبُ هو الذي أوْلَدَها .. أخَذَها وما نَقَصَها، ومهرَ مِثْلِها، وجَمِيعَ وَلَدِها، وقيمةَ مَنْ كان منهم مَيْتًا (٣)، وعليه الحَدُّ إن لم يَأتِ بشُبْهَةٍ.

(١٥٣٥) فإنْ كان ثَوْبًا، فأبْلاه المشتري .. أخَذَه مِنْ المشتري، وما بين قِيمتِه صحيحًا يوم غَصَبَه وبين قِيمتِه وقد أبلاه، ويَرْجِعُ المشتري على الغاصبِ بالثمنِ الذي دَفَعَ.


(١) زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (٣/ ٢١٩)]: أخذها وما نقصها، وهي تسعمائة، وكذلك إن باعها الغاصب فلم تدرك بعينها، كانت عليه أكثر ما كانت قيمة منذ غصبت إلى أن هلكت، وكذلك ذلك في البيع، إلا أن رب الجارية يخير في البيع، فإن أحب أخذ الثمن الذي باع به الغاصب، كان أكثر من قيمتها أو أقل؛ لأنه ثمن سلعته، أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة قط، وقال بعد: ليس له إلا قيمة جاريته، والبيع مردود».
(٢) زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (٣/ ٢٢٠)] في هذه المسألة: ولو وَلَدت في يدي المشتري، فمات بعض، وعاش بعض .. خُيِّر المغصوب في أن يضمن الغاصب أو المشتري، فإن ضمن الغاصب لم يكن له سبيل على المشتري، وإن ضمن المشتري وقد ماتت الجارية رجع عليه بقيمة الجارية ومهرها وقيمة أولادها إلا من سقط ميتًا، ورجع المشتري على البائع بجميع ما ضمن إلا قيمة الجارية فقط، ولو وجدت حية .. أخذها وصداقها، ولا يأخذ ولدها».
(٣) زاد في ب مشطوبًا عليه: «وفي الأصل [«الأم» (٣/ ٢٢٠)]: وقيمة من مات من أولادها».