للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٥٥)

باب ما يكون ظهارًا وما لا يكون ظهارًا

(٢٤٤٧) قال الشافعي: الظِّهارُ أن يَقُولَ الرَّجُلُ لامْرأتِه: «أنْتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي».

(٢٤٤٨) فإن قال: «أنْتِ مِنِّي»، أو: «أنْتِ معي كظَهْرِ أمِّي»، وما أشْبَهَه .. فهو ظِهارٌ.

(٢٤٤٩) ولو قال: «فَرْجُكِ» أو: «رأسُكِ»، أو: «ظَهْرُكِ»، أو: «جِلْدُكِ»، أو: «يَدُكِ»، أو: «رِجْلُكِ عليّ كظَهْرِ أمِّي» (١) .. كان هذا ظِهارًا.

(٢٤٥٠) ولو قال: «كبَدَنِ أمِّي»، أو: «كرَأسِ أمِّي»، أو: «كيَدِها» .. كان هذا ظِهارًا؛ لأنّ التّلَذُّذَ بكُلِّ أمِّه محَرَّمٌ (٢).

(٢٤٥١) ولو قال: «كأمِّي»، أو قال: «مِثْلُ أمِّي»، وأراد في الكَرامَةِ .. فلا ظِهارَ، وإنْ أرادَ ظِهارًا .. فهو ظِهارٌ، وإن قال: لا نِيَّةَ لي .. فليس بظِهارٍ.

(٢٤٥٢) ولو قال: «أنْتِ عليَّ كظَهْرِ … » امْرَأةٍ محَرَّمَةٍ عليه مِنْ نَسَبٍ أو رَضاعٍ .. قامَتْ في ذلك مَقامَ الأمِّ؛ لأنّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ».


(١) إلى هنا من قوله: «وما أشبهه» في الفقرة السابقة سقط من ظ.
(٢) هذا مذهب الشافعي الجديد، والشافعي رحمه الله في الجديد قد يتبع المعنى؛ ولا يرى اتباع صيغة اللفظ المعهود في الجاهلية حقًّا، وكان في القديم لا يرى إلا الاتباعَ ومعهودَ الجاهلية، وعليه خصه بالأم وفي حكمها الجدة وإن علت، وبظهرها من دون سائر أعضائها.