للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤١٩)

[باب كتابة الحربي]

(٣٩٩٧) قال الشافعي: وإذا كاتَبَ الحرْبِيُّ عَبْدَه في دارِ الحَرْبِ، ثُمّ خَرَجَا مُسْتَأمَنَيْن .. أثْبَتُّها (١)، إلّا أن يَكُونَ أحْدَثَ له قَهْرًا في إبْطالِ كِتابَتِه، فالكِتابَةُ باطلٌ.

(٣٩٩٨) قال: ولو كان السَّيِّدُ مُسْلِمًا .. فالكِتابَةُ ثابِتَةٌ، فإن سُبِيَ لم يَكُنْ رَقِيقًا؛ لأنّ له أمانًا مِنْ مُسْلِمٍ بعِتْقِه إيّاه.

(٣٩٩٩) ولو كاتَبَه المسْتأمَنُ عِنْدَنا (٢) فأرادَ إخْراجَه .. مُنِعَ وقيلَ له: إنْ أقَمْتَ فأدِّ الجِزْيَةَ، وإلّا فوَكِّلْ مَنْ يَقْبِضُ نُجُومَه (٣)، فإنْ أدَّى عَتَقَ والوَلاءُ لك، وإن مُتَّ دُفِعَتْ إلى وَرَثَتِك.

وقال في «كتاب السير»: «يَكُونُ مَغْنُومًا»، قال المزني: الأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنّه إذا كان في دارِ الحَرْبِ حَيًّا لا يُغْنَمُ مالُه في دارِ الإسْلامِ؛ لأنّه مالٌ له أمانٌ، فوارِثُه فيه بمَثابَتِه (٤).

(٤٠٠٠) قال الشافعي: فإنْ خَرَجَ فسُبِيَ فمُنَّ عليه أو فُودِيَ به .. لم يَكُنْ رَقِيقًا، ورُدَّ مالُ مُكاتَبِه إليه في بلادِ الحَرْبِ أو غَيْرِه، فإن اسْتُرِقَّ وعَتَقَ


(١) كذا في ظ وأصل س، وفي ز ب: «أثبتهما»، وإليه حول في س.
(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «ولو كاتب المستأمن عبدًا».
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب: «فوكل بقبض نجومه»، والظاهر: أنه كذلك كان في أصل س ثم حول إلى موافقة ظ.
(٤) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٥٦٣): «بمثابته: بمنزلته، و «مثابة الرجل»: منزله، سمى مثابة؛ لأنه يثوب إليه؛ أي: يرجع إليه». قال عبدالله: اختيار المزني من القولين ببقاء الأمان في المال ودفعه إلى الورثة هو الأظهر. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٦٠٤) و «الروضة» (١٢/ ٢٢٤).